تمامية المقدمات إلا ان ما أخذ في الموضوع تمام الموضوع للحكم كما هو المقرر في محله «وثانيا» ان كون الزمان امرا مستمرا واحدا لا يلازم كون مقتضى الإطلاق وحدة الحكم بحيث إذا انقطع في زمان انقطع مطلقا فان لازم ذلك ان يكون موضوع الحكم كالعام المجموعي ولازمه عدم لزوم الإطاعة لو عصاه في زمان مع ان الواقع في أشباه أوفوا بالعقود خلاف ذلك بل فرض مثل العموم المجموعي المقتضى لانتفاء الحكم بانتفاء جزء من الزمان خروج عن محط البحث فحينئذ لو خرج جزء من الزمان لا مانع من التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى سائر الأزمنة، بل لنا ان نقول: ان الزمان وان كان واحدا مستمرا تتقدم اجزائه الفرضية بعضها على بعض لكن الحكم المستفاد من الإطلاق بالنسبة إلى اجزائه عرضي لكن لا بمعنى كون مقتضى الإطلاق شمول المطلق للاجزاء بل بمعنى لزوم الوفاء بالعقد مثلا من غير تقييد بزمان فيجب الوفاء عليه بالنسبة إلى الاجزاء الغير الآتية في الحال أيضا.
فان قلت: ان استمرار الحكم ودوامه فرع وجود الحكم لأن الحكم بمنزلة الموضوع بالنسبة إليه فإذا قيل الحكم مستمر أو يستفاد ذلك من مقدمات الحكمة لا يمكن التمسك بظهور القيد أو أصالة الإطلاق لكشف حال الحكم فإنه من قبيل إثبات الموضوع بالحكم وهو محال فالعموم الزماني إذا كان مصبه نفس الحكم يكون دائما مشروطا بوجود الحكم ولا يمكن ان يدل قوله الحكم مستمر في كل زمان على وجود الحكم مع الشك فيه، وكذا لو كان استمراره مقتضى مقدمات الحكمة فان الإطلاق أيضا فرع الحكم ومع الشك فيه لا يمكن ان يرجع إليه لكشف حاله لأنه من قبيل إثبات الموضوع بالحكم الا ترى انه إذا قال أكرم العلماء وشك في وجود العالم لا يمكن إثباته بعمومه لأن إثبات الموضوع بالحكم كتحققه به محال كذلك إذا قال المولى الحكم مستمر أو كان ذلك مقتضى مقدمات الحكمة، وهذا بخلاف ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم كقوله أكرم العلماء في كل زمان إذا كان ظرفا للمتعلق فان التمسك بالعموم فيه في مورد الشك لا مانع منه لأن العموم الزماني فيه تحت دائرة الحكم كما انه في الأول يكون فوق دائرة الحكم وهذا هو المناط لجواز التمسك ولا جوازه.