قلت: نعم هذا ملخص ما فصله بعض أعاظم العصر رحمه الله (وفيه) ان عدم جواز كشف الموضوع بالحكم وإثباته به انما هو فيما إذا تعلق الحكم على موضوع مفروض الوجود كالقضايا الحقيقية مثل أكرم العلماء الذي كان حاصل مفاده كلما وجد في الخارج وكان عالما يجب إكرامه فلا يمكن في مثل تلك القضايا إثبات الموضوع بالحكم، واما إذا كان المحمول بدلالة لغوية يدل على وجود الحكم في جميع الأزمان استقلالا أو على نحو الاستمرار فيكشف عن حاله، فلو قال المولى ان وجوب إكرام العلماء مستمر إلى الأبد فقد يشك في أصل تعلق وجوب الإكرام على الفساق مثلا أي يشك في التخصيص فلا يكون قوله مستمر رافعا لهذا الشك بل الرافع له قوله أكرم العلماء واما إذا شك في وجوب إكرامه في يوم كذائي بعد العلم بأصل وجوب الإكرام أي يشك في استمرار الحكم فيكون قوله حكمي مستمر كاشفا عن استمراره وتحققه في اليوم المشكوك فيه (1).
والسر فيه ان أصل الحكم بالنسبة إلى المحمول أي قوله مستمر أخذ مفروض الوجود كما في القضايا الحقيقية واما بالنسبة إلى استمراره فلا يمكن ان يؤخذ كذلك لأنه يلزم ان ترجع قضية «حكمي مستمر» إلى قضية ضرورية بشرط المحمول أي حكمي المفروض استمراره مستمر وهو كما ترى.
وان شئت قلت: ان موضوع قوله الحكم مستمر هو طبيعة الحكم بنحو الإهمال ويكون المحمول دالا على استمراره وبقائه، فإذا شك في مهملة الحكم الذي هو موضوع