، ١٦ - ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه اليمين «الدين» فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد الا بعلمه فقال:
لا يخرج حتى يعلمه قلت: ان أعلمه لم يدعه قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه - الوسائل - كتاب الإيمان - الباب 40 - 17 - ما رواه الكليني عن حمران في حديث طويل قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب - الحديث - الوسائل كتاب الظهار - الباب 2 - 18 - ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وان عرض رجل على جاره ان يصنع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: ان تراضيا فلا يضر - الحديث - ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فإنه يضر - الوسائل - كتاب إحياء الموات - الباب 13 - 19 - ما رواه الصدوق عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها وما حد، ، الإضرار عليه فقال: هو الإضرار ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة - ورواه في العلل مثله - الوسائل - كتاب الإرث - الباب 14 - من أبواب ميراث الأزواج - 20 - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الإضرار فإنها ترثه إلى سنة، وان زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه - راجع المصدر المذكور آنفا - 21 - ما رواه الصدوق عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا - وقال الصدوق:
هكذا وجدته في نسختي، ووجدت في غير نسختي (وان خفت على أخيك ضررا فلا - إلخ) راجع من لا يحضره الفقيه - باب الاحتياط في إقامة الشهادة (32) ج 3 - ص 42 - الطبعة الحديثة - 22 - ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي - الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن - الوسائل - كتاب الديات - الباب 8 من أبواب موجبات الضمان -، ، 23 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه - الوسائل - كتاب الديات - الباب 9 - من أبواب موجبات الضمان - 24 - ما رواه الشيخ عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 27 - من أبواب عقد البيع - 25 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن.
26 - ما رواه الصدوق عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال - الوسائل - كتاب الوصايا - الباب 5 - 27 - ما رواه الكليني عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال، ، علي عليه السلام: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته - راجع المصدر المذكور آنفا - 28 - ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في «مجمع البيان» قال: جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر - الوسائل - كتاب الوصية - الباب 8 - 29 - ما رواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال:
قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا ثم قال لي على ان له في يدي أرضا ولنفسي وقال له: على ان علينا في ذلك مضرة، يعنى في شيئه وشئ نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: ان هذا لك وللناس أجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت:
هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم - راجع التهذيب كتاب التجارات باب من الزيادات (21) الحديث 16 - قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي (م - ط)