النخل انه لا يمنع نفع الشيء (1) وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال لا ضرر ولا ضرار (2).
ومنها ما في الوسائل (3) عن محمد بن يعقوب بالسند المتقدم عن أبي عبد الله قال قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف (4) وحدت الحدود فلا شفعة، قال ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله، ورواه الصدوق (5) بإسناده عن عقبة بن خالد وزاد ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم.
ومنها ما في المستدرك (6) عن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد الله، انه سئل عن