شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي أن البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس.
ومنها ما فيه (1) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول قال فقال يتقاسمان (يسان خ - ل) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور قال في الوسائل (2) ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد وقضى رسول الله بذلك وقال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخير لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل، وعن محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قريب منه.
ومنها ما فيه (4) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع عليه السلام:
على حسب ان لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله (4) قال وكتبت إليه رجل كان له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى، آله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن.