الأطراف فان التعبد بنجاسة هذا الطرف أو هذا الطرف بنحو الفرد المردد يكون اثره نجاسة ملاقى الطرفين من غير شبهة المثبتية فهو كاستصحاب نجاسة الطرف المعين من حيث ان ملاقيه محكوم بالنجاسة والفرق بينه وبين استصحاب الكلي واضح فان استصحاب أصل النجاسة في الثوب لا يثبت ان هذا الطرف أو هذا الطرف نجس وكذا استصحاب الشخص الواقعي، واما استصحاب الفرد المردد كالمعين فلا إشكال في جريانه وترتيب أثر النجاسة على ملاقيه (1).
وما يقال: ان الفرد المردد لا وجود له حتى يجري الاستصحاب فيه، ليس بشيء، ضرورة جواز التعبد به وترتيب الأثر عليه كالواجب التخييري، لكنه محل إشكال، والقياس بالواجب التخييري مع الفارق لأن الواجب التخييري نحو وجوب على نعت التخيير ولا يكون له واقع معين عند الله مجهول عندنا بخلاف ما نحن فيه فان النجس له واقع معين ومجهول عندنا فالمعلوم هو النجس الواقعي المعين فيجري الاستصحاب فيه لا في الفرد المردد ولازمه عدم نجاسة ملاقى الأطراف ولا بأس به، اللهم الا ان يقال في المثال: انى عالم بان الشارع حكم بنجاسة هذا الطرف المعين أو ذاك، والملاقى لهما ملاق لمستصحب النجاسة وجدانا، وهذا هو الفارق بينه وبين الشبهة العبائية المدفوعة بما تقدم - تدبر.
واما ما ادعى بعض أعاظم العصر رحمه الله في مقام الجواب عن الشبهة العبائية بالمنع من جريان استصحاب الكلي فيما إذا كان الترديد في محل المتيقن لا في نفسه، كما لو علم بوجود حيوان في الدار وتردد بين ان يكون في الجانب الشرقي أو الغربي منها ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل تلف الحيوان، أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصة وتردد محلها بين الطرف الأسفل والأعلى ثم طهر طرفها الأسفل، فلا يجري الاستصحاب ولا يكون من الاستصحاب الكلي لأن المتيقن امر جزئي حقيقي لا ترديد فيه وانما الترديد في المحل