في ضمن فرد غيره في ضمن فرد آخر ولذا اختار عدم الجريان مطلقا فهو حق في باب الكلي الطبيعي عقلا كما حقق في محله، لكن جريانه لا يتوقف على الوحدة العقلية بل الميزان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا، ولا إشكال في اختلاف الكليات بالنسبة إلى افرادها لدى العرف.
وتوضيحه ان الافراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع الذي هي تحته كزيد وعمرو بالنسبة إلى الإنسان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس القريب كزيد وحمار بالنسبة إلى الحيوان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسط أو البعيد، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الكلي العرضي كأفراد الكيفيات والكميات التي هي مشتركة في العروض إلى المحل، ولا يخفى ان الافراد بالنسبة إلى الكليات مختلفة عرفا فإذا شك في بقاء نوع الإنسان إلى الف سنة يكون الشك في البقاء عرفا مع تبادل الافراد لكن العرف يرى بقاء النوع مع تبدل افراده، وقد يكون الجنس بالنسبة إلى افراد الأنواع كذلك، وقد لا يساعد العرف كأفراد الإنسان والحمار بالنسبة إلى الحيوان فان العرف لا يرى الإنسان من جنس الحيوان وقد لا يساعد في افراد الأجناس البعيدة وقد يساعد، وبالجملة الميزان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا ولا ضابط لذلك.
ولا يبعد ان يقال: ان الضابط في حكم العرف بالبقاء في بعض الموارد وعدم الحكم في بعض انه قد يكون المصداق المعلوم امرا معلوما بالتفصيل أو بالإجمال لكن بحيث يتوجه ذهن العرف إلى الخصوصيات الشخصية ولو بنحو الإشارة ففي مثله لا يجري الاستصحاب لعدم كون المتيقن الكلي المشترك، وقد يكون المعلوم على نحو يتوجه العرف إلى القدر الجامع ولا يتوجه إلى الخصوصيات كما إذا علم ان في البيت حيوانات مختلفة ويحتمل مصاديق اخر من نوعها أو جنسها، ففي مثله يكون موضوع القضية هو الحيوان المشترك وبعد العلم بفقد المقدار المتيقن واحتمال بقاء الحيوان بوجودات أخر يصدق البقاء، ففي مثل الحيوان المردد بين الطويل والقصير في القسم الثاني لعله كذلك لأجل توجه النفس بواسطة التردد إلى نفس الطبيعة المشتركة بزعمه فيصدق البقاء.
واما ما في ظاهر كلام الشيخ الأعظم وصريح بعض الأعاظم من ان الفرق بين القسم