الفرد المردد ولكن جريان استصحاب النجاسة وان كان مما لا مانع منه لأن وجود النجاسة في الثوب كان متيقنا ومع تطهير أحد طرفيه يشك في بقائه فيه الا انه لا يترتب على ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس، فان استصحاب بقاء الكلي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس، فان استصحاب بقاء الكلي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس الا بالأصل المثبت لأن ملاقاة الأطراف ملاقاة للنجس عقلا.
وليس لأحد ان يقول انه بعد استصحاب نجاسة الثوب يكون الملاقاة معها وجدانية لأن ما هو الوجداني هو الملاقاة مع الثوب لا مع النجس واستصحاب بقاء النجاسة بالنحو الكلي وكذا استصحاب النجس الذي كان في الثوب أي الشخص الواقعي لا يثبت ان الملاقاة مع الثوب بجميع أطرافه ملاقاة للنجاسة الا بالاستلزام العقلي، وفرق واضح بين استصحاب نجاسة طرف معين من الثوب وبين استصحاب نجاسة فيه بنحو غير معين فان ملاقاة الطرف المعين المستصحب النجاسة ملاقاة للنجس المستصحب وجدانا، فإذا حكم الشارع بان هذا المعين نجس ينسلك في كبرى شرعية هي: ملاقى النجس نجس، واما كون ملاقاة جميع الأطراف ملاقيا للنجس الكلي أو الواقعي يكون بالاستلزام العقلي.
الا ترى انه لو وجب عليه إكرام عالم وكان في البيت شخصان يعلم كون أحدهما عالما فخرج أحدهما من البيت وبقي الاخر يجري استصحاب بقاء العالم في البيت ويترتب عليه اثره لو كان له لكن لا يثبت كون الشخص الموجود عالما يكون إكرامه عملا بالتكليف، بخلاف ما لو كان زيد عالما وشك في بقاء علمه فان استصحاب كونه عالما يكفي في كون إكرامه مسقطا للتكليف كما انه لو شك في زوال النجاسة المعلومة بالإجمال بان يشك في ان الثوب الذي علم كون أحد طرفيه نجسا هل غسل أم لا؟ يجري استصحاب الكلي ولا يثبت كون ملاقى جميع أطرافه نجسا لما عرفت.
لكن هاهنا استصحاب آخر هو استصحاب الفرد المردد واثره نجاسة ملاقى جميع