من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، واما ان يكون من جهة الشك في تعيين الفرد وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك، واما من جهة الشك في تحقق فرد آخر مع الجزم بارتفاع الفرد المتحقق.
اما الأول فلا إشكال في جريان استصحاب الكلي والفرد فيه وترتيب آثار كل منهما عليه كما انه لا إشكال في ان جريان استصحاب الكلي لا يغنى عن استصحاب الفرد لأن بقاء الكلي يستلزم عقلا كونه في ضمن هذا الفرد لانحصاره به فرضا، وهل يغنى استصحاب الفرد عن الكلي أم لا؟ أو يفصل بين ما كان الكلي بنحو صرف الوجود وبين ما كان بنحو الوجود الساري لأن الكلي اعتبر في النحو الثاني متحدا مع الافراد فجريانه في الفرد يغنى عنه لأنه متحد معه لا مستلزم إياه والتحقيق عدم إغنائه عنه مطلقا لأن حيثية الكلي غير حيثية الخصوصيات الفردية في عالم الاعتبار ومقام تعلق الأحكام بالموضوعات، فاعتبار إيجاب إكرام كل إنسان غير اعتبار إيجاب إكرام زيد وعمرو فان الحكم قد تعلق في الأول بحيثية إنسانية كل فرد وهو غير خصوصيات الفردية عرفا فإسراء الحكم من أحد المتحدين في الوجود والمختلفين في الحيثية بالاستصحاب لا يمكن الا بالأصل المثبت (1).