في الشرط فيكون حاكما على إطلاق الأدلة الأولية فيكون الجواب موافقا للسؤال، وهذا الوجه وان يرجع إلى بعض الوجوه المذكورة لكن مع هذا التقريب ينطبق التعليل على المورد من غير تكلف.
وان شئت قلت: ان وجه الإشكال هو ان التعليل لا يناسب لعدم الإعادة، والجواب ان التعليل لا يرجع إليه، بل الحكم بعدم الإعادة إرشاد إلى موافقة المأتي به للمأمور به، لعدم إمكان كون الإعادة وعدمها موردا للتعبد من غير تصرف في المنشأ، فالتعليل راجع إلى المنشأ فلا إشكال حينئذ.
هذا على الشرطية، واما بناء وعلى مانعية النجس فقد يقال: ان التعليل أيضا صحيح سواء أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه طريقا مانعا أو من حيث كونه منجزا، وسواء كان التعليل مجموع المورد والاستصحاب أو خصوص الثاني، لأن مرجع التعليل بهما إلى ان النجاسة لم تكن لها منجز فالصلاة تكون صحيحة ولا تجب الإعادة، لأن وجوبها ينافي عدم جواز نقض اليقين بالشك (1).
وفيه انه بعد فرض كون المانع هو النجاسة المعلومة، فمع عدم العلم يحرز عدم المانع فلا يحتاج إلى إحراز عدمه بالأصل بعد إحرازه وجدانا، فإذا كان المنظور إفادة عدم المنجز لا يصح التعليل بما يحرز العدم، ويكفي في ذلك قوله انك شاك، فلا وجه للتعليل بالاستصحاب، و «احتمال» ان التشبث به لأجل إلغاء الشك لاحتمال كون الشك منجزا ولا بد من دفعه «غير وجيه» لأن الاستصحاب شأنه إحراز الموضوع وهذا امر زائد على إلغاء الشك فلا وجه للتعليل به، بل لا بد في إلغائه من التعبير بمثل لا يعتد بالشك.
وغاية ما يمكن ان يقال: ان المانع هو النجس المعلوم ومع الشك يحرز عدم جزء من الموضوع ومع الاستصحاب يحرز جزئه الاخر، فكأنه أراد أن يفيد ان النجاسة المعلومة بكلا جزئيها مفقودة مع إفادة امر زائد هو جريان الأصل في جزء الموضوع