أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فإذا أداها بعد ما رجع فإنما هي صدقة وليست صدقة).
وما عن تفسير العياشي عن سالم بن مكرم الجمال عن الصادق عليه السلام (إعطاء الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة) (1).
ولا يخفى الاشكال في استفادة حرمة التأخير مما ذكر بل ظاهر صحيح العيص المتقدم جواز التأخير، والحمل على صورة العزل قبل الصلاة خلاف الظاهر لا شاهد عليه خصوصا مع عدم الصلاة غالبا في زمان الغيبة، والاحتياط طريق النجاة.
وأما جواز التأخير لعذر أو انتظار المستحق فمع العزل لا إشكال فيه وتدل عليه النصوص قال إسحاق بن عمار في الصحيح: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها) (2) وقال زرارة في الصحيح عنه أيضا (سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن حتى يؤديها) (3).
ومرسل ابن أبي عمير عنه عليه السلام أيضا في الفطرة (إذا عزلتها وأنت تطلب لها الموضع أو تنتظر لها رجلا فلا بأس به) (4).
وأما مع عدم العزل كما هو مقتضى إطلاق المتن فمشكل بناء على حرمة التأخير مع التمكن من العزل.
وأما كونها فطرة واجبة قبل صلاة العيد وبعدها صدقة مندوبة فهو مضمون صحيح معاوية بن عمار وخبر عبد الله بن سنان المذكورين لكن ظهورهما في كونها صدقة مندوبة محل إشكال بحيث كان التكليف ساقطا كما سبق الكلام بل يقرب أن يراد نفي الكمال وتنزيل الفطرة منزلة الصدقة ولعله بهذه الملاحظة قال بعد نقل القول بوجوب القضاء: وهو أحوط.