(هو أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى) وفي خبر علي بن راشد (سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام عليه السلام قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعم من أردت إن تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا) (1).
والمنصوب من قبل الإمام عليه السلام إن كان منصوبا لأمور يشمل لمثل هذا الأمر فالدفع إليه بمنزلة الدفع إليه عليه السلام، وإلا فلا دليل عليه، ومن هنا يظهر الاشكال بالنسبة إلى الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - بناء على التأمل في ثبوت الولاية العامة، نعم لا بأس بنحو التوكيل وتظهر الثمرة في صورة التلف حيث أنه بناء على الولاية سقط التكليف بمجرد الدفع وفي صورة التوكيل لا وجه لسقوط التكليف، بل هو كدفع المال إلى الوكيل لأداء دينه والتلف قبل الأداء.
وأما عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع فهو المشهور، ويدل عليه مرسل الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام قال: (لا تعط أحدا أقل من رأس) (2).
وفي الفقيه أنه في خبر (لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين) (3) بناء على أن (ولا يجوز الخ) مما في الخبر كما فهمه في الوسائل، والمرسل المذكور منجبر بالعمل.
وقد يحمل على الاستحباب لرواية إسحاق بن المبارك قال: (سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟
قال: تفريقها أحب إلي) (4) فأطلق استحباب التفريق من غير تفصيل. وهذه الرواية إن لم يكن فيها إشكال من جهة السند يكون بإطلاقها معارضة مع المرسل المذكور، والتفريق موافق لمذهب العامة فالأخذ بقول المشهور لو لم يكن أقوى فهو أحوط.