ويمكن الاستدلال للضمان بصحيحة زرارة (عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إذا عرف لها أهلا فلم يدفعها فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يدفها [يخرجها خ ل]) (2).
وأما عدم جواز النقل مع وجود المستحق فالكلام فيه هو الكلام في الزكاة المالية وقد يستدل لجواز النقل بالصحاح المتضمنة لبعث الفطرة إلى الإمام و قبضه وقبوله وقد يستدل لعدم جواز النقل بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى قال: (حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعت من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا) (2) وما عن الفضيل في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا ينقل من أرض إلى أرض وقال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى) (3) ولعل الأقرب حمل الخبرين على الاستحباب وكراهة النقل إلا في صورة البعث إلى الإمام، ولا بد من تقييد ما دل على عدم التوجيه وعدم النقل بغير صورة البعث إلى الإمام عليه السلام لأنه لو لم نقل بعدم الجواز فلا أقل من الكراهة، ولا تجتمع الكراهة مع رجحان البعث إلى الإمام عليه السلام، فإن كان لما ذكر ظهور في عدم الجواز فلا مجال لرفع اليد عن الظهور من جهة الصحاح الدالة على البعث بل لا بد من التخصيص فالأحوط عدم النقل.
وأما الضمان مع وجود المستحق وعدمه مع عدمه فادعي عليهما عدم الخلاف ولا يبعد الاستفادة من صحيحة زرارة المذكورة.