وأما وجوب القضاء فقد يستدل له بأن نصوص التوقيت لا صراحة فيها في التوقيت على وجه ينتفي التكليف بانتفائه بل أقصاها الوجوب فيمكن حينئذ كونه تكليفا آخر زائدا على أصل وجوب الفطرة، وفيه إشكال لأن ما ذكر يتصور فيما لو كان هناك مطلقات ومقيدات لا إطلاق لها في التقييد ومع إطلاق المقيدات لا وجه للأخذ بتلك المطلقات، ولا مجال مع ذلك للاستصحاب مع قطع النظر عن الاشكال في جريان الاستصحاب في أمثال المقام.
{وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ويضمن لو أخر مع إمكان التسليم ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ولو نقلها ضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن}.
أما عدم الضمان مع العزل والتأخير لعذر فقد علل بأنها أمانة في يده فلا يضمنها إلا بتعد أو تفريط، وفيه تأمل لأن غاية ما يستفاد من أخبار العزل أنه لا ضرر من جهة التأخير بعد العزل وتعين الفطرة في العين المعزولة، وأما كونها بمنزلة إقباض الحاكم الموجب لسقوط التكليف وكونها أمانة شرعية فلا، وعلى فرض كونها أمانة شرعية ما وجه الضمان مع التأخير مع إمكان التسليم لظهور قوله عليه السلام على المحكي في صحيح إسحاق بن عمار المذكور (فلا يضرك متى أعطيتها) في جواز التأخير ولو في الجملة، وأما صحيح زرارة المذكور فإن حمل قوله عليه السلام على المحكي (إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ) على العزل، فمقتضى إطلاقه عدم الضمان بقول مطلق فالضمان المذكور في قباله يكون عبارة عن لزوم الأداء حتى بعد الوقت على خلاف ما يقال من سقوط التكليف مع التأخير عن الوقت وإن حمل على التسليم بعد العزل فالمستفاد منه الضمان بقول مطلق وجد المستحق أم لا، نعم ادعي عدم الخلاف نصا وفتوى مع تأخير الدفع بعد العزل مع الامكان في الضمان لما ذكر في الزكاة المالية فإن تم الاجماع أو إطلاق للأخبار الواردة في الزكاة المالية وإلا فالاشكال باق مع الالتزام بأن اليد يد أمانة، ومع الاشكال لا بد من أداء الواجب.