وأما صورة اجتماع من لا يتسع لهم فليس لتجويز التفريق فيها وجه في مقابل المرسل المذكور إن استفدنا عدم الجواز منه.
وأما استحباب تخصيص القرابة ثم الجيران. فلقوله عليه السلام: (لا صدقة و ذو رحم محتاج) (1). وقوله عليه السلام: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) (2).
ولقوله عليه السلام: (جيران الصدقة أحق بها) (3).
تم على يد مؤلفه السيد أحمد الموسوي الخوانساري ابن السيد العلامة الحاج الميرزا يوسف - تغمده الله برحمته -. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويليه كتاب الخمس.