وتدل على القول الأول صحيحة أبي بصير قال: (سمعت الصادق عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) (1) وصحيحة علي بن إسماعيل الدغشي المروية عن العلل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة هكذا رواها في الوسائل (2) عن العلل وفي بعض النسخ من العلل نحوه إلا أن فيها (قال: يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة) و يدل عليه فحوى ما سيجئ إن شاء الله تعالى من الروايات الدالة على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل منه ما يفي بمؤونته، ومفهوم رواية يونس بن عمار قال:
سمعت الصادق عليه السلام يقول: (تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة) (3) واستدل للقول الآخر بالنبوي العامي أنه صلى الله عليه وآله قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) (4) فبعد عدم مدخلية حؤول الحول وسائر شرائط الزكاة غير مقدار النصاب في صدق الغنى يكشف ذلك أن من كان مالكا لهذا المقدار من المال فاضلا عن مسكنه وخادمه يكون غنيا، والخبر مع تسليم اعتباره