فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فإن الإمام لا يقف) (1) محمول على التقية نظير قول الإمام عليه السلام في مجلس أبي العباس السفاح في يوم آخر شهر رمضان ما مضمونه (ذاك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا) (2) ولأي بعد التخيير نعم تستفاد من هذه الرواية وغيرها كصحيح معاوية (على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام) (3).
التفرقة بين الإمام وغيره ومال بعض إلى الوجوب بالنسبة إلى الإمام وهو بعيد لدعوى الاجماع على خلافه والتعبير في بعض الأخبار بلفظ (لا ينبغي).
وأما استثناء من يضعف للزحام فاستدل عليه بموثق إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال: لا، قلت:
يتعجل بيومين؟ قال: نعم، قلت: يتعجل بثلاثة، قال: نعم، قال: قلت: أكثر من ذلك:؟ قال: لا) (4) وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال: (قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل يوم التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال: لا بأس) (5).
وأما استحباب المبيت بمنى ليلة عرفة فلعله مستفاد من قوله عليه السلام: في حسن معاوية أو صحيحه المذكور حيث قال: (ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب و