خلاف ما صرحت به الأخبار من أنه إن رجع في شهر خروجه دخل محلا وإلا دخل محرما، وثانيهما أنه دل على جواز الاحرام بالحج من غير مكة وهو خلاف ما استفاضت به الأخبار.
أقول: لم أفهم كيف استظهر من التعليل المذكور اعتبار مضي الشهر من حين الاحلال فإنه لو أتى بعمرة في وسط الشهر أو آخره وأتي بعمرة أخرى في أول شهر آخر يصدق أنه أتى في كل شهر بعمرة مع عدم تخلل شهر بين العمرتين وأما الوجه الثاني فيمكن الجواب عنه بأن الإمام عليه السلام لعله أجاب بمشروعية الاحرام لمن دخل في الشهر الذي خرج فيه وحكى فعل أبيه عليه السلام ولعل أباه عليه السلام كان مفردا في حجه.
{الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض من الاحرام لكن لا تصلي له ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، ولو دخلت مكة فإن تعذرت أحرمت من أدنى الحل ولو تعذرت أحرمت من موضعها}.
قد سبق موارد الاستثناء. وأما جواز الاحرام مع الحيض فلا خلاف فيه و لا إشكال ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي) (1).
وأما وجوب الرجوع مع الترك فهو مطابق للقاعدة، وأما مع عدم التمكن فاستدل على لزوم الخروج إلى أدنى الحل مع الامكان بصحيح معاوية (سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم فقال: إن كان عليها مهلة فليرجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت