باب الكفارات ومع الشك يشكل الأمر ومجرد عدم الخلاف غير كاف كما أنه مع دعوى انصراف الصحيحة عن صورة العمد يشكل الحكم بالنسبة إلى الغير المريد للنسك سواء أراد الحج بعد دخول الحرم أو بعد دخول مكة ثم إن مقتضى الاطلاق عدم وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق فيحمل ما دل على وجوبه على الاستحباب جمعا.
{الثالثة: لو نسي الاحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه فالمروي أنه لا قضاء}. ههنا روايات أحدها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلاده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (1) والأخرى (عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه) (2) ومرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام (في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها أو طاف وسعى قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجة وإن لم يهل) (3) ويمكن أن يقال: أما الصحيحتان فهما مختصان بإحرام الحج. وأما المرسلة فلعل المراد منها صورة قصد الاحرام ونسيان التلبية أو الجهل بوجوبها وتركها حيث لا يبعد أن يكون المشار إليه في قوله عليه السلام (إذا كان قد نوى) ذلك الاحرام وحيث أنه لا يتحقق إلا بالتلبية فقد تحقق نسيانه أو جهله بنسيان و الجهل بالتلبية فلا يرد أنه كيف يتعقل النية من الناسي والجاهل فالدليل أخص من المدعى.
{وفيه وجه بالقضاء مخرج}.
هذا قول ابن إدريس (قده) وتوجيه مذهبه إما باعتبار احتياج الأعمال بالنيات فمع عدم النية للاحرام واحتياج المناسك إلى الاحرام كيف يتم الحج