الحرم فليخرج ثم ليحرم) (1) ولا يبعد الاكتفاء بالخروج من الحرم وإن قدر على الأزيد ثم إنه لا يبعد شمول هذه الصحيحة صورة العمد أعني صورة الالتفات إلى الحكم ودعوى الانصراف إلى غير هذه الصورة ممنوعة إلا أن يدعى الاجماع على خلافه وقد ظهر مما ذكر وجه الحكم الأول أعني قوله ويرجع إليه لو لم يحرم منه.
{ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك}.
أما صورة النسيان فيدل عليه صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الاحرام حتى دخل الحرم قال: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج) (2) وأما صورة الجهل فيدل عليه صحيح عبد الله بن سنان (سألت أبا عبد الله عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ قال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك) (3) وأما صورة عدم إرادة النسك والمراد صورة عدم وجوب الاحرام كالحطاب ونحوه ممن يتكرر دخوله وإلا لكان داخلا في العامد فيدل عليه صحيح الحلبي المذكور آنفا، ولا يخفى أن هذه النصوص يظهر منها لزوم الخروج من الحرم مع تعذر الخروج إلى الميقات فلا بد من التقييد بتعذر الخروج من الحرم.
{ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ومع التعذر من أدنى الحل ومع التعذر يحرم من مكة}.
أما صورة النسيان والجهل فيدل عليه صحيح عبد الله بن سنان المذكور آنفا، وأما صورة عدم إرادة الاحرام من جهة عدم إرادة النسك فلا يبعد كونها مشمولة لصحيحة الحلبي لكون مكة من الحرم، والشاهد عليه اتحاد الحكم في