أبو جعفر عليه السلام بشعره وقال: أحللت والله) (1) ثم إن عبارة المصنف (قدس سره) حيث قال: والحق أنه لا يحل إلا بالنية مجملة بل ظاهرة فيما حملها عليه المحقق الثاني (قدس سره) من نية الاحلال بالطواف وحملها على أنه لا يحل الحاج المقدم طوافه وسعيه إلا بنية العدول بذلك إلى العمرة حيث يسوغ له ذلك كما إذا كان الحج إفرادا غير متعين عليه وبعيد جدا.
{ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع}.
ادعي عدم الخلاف بل الاجماع على جواز العدول اختيارا لغير من كان فرضه الافراد بالذات أو بالعرض واستدل له بالأخبار وخصوص أخبار حجة الوداع حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه من لم يسق الهدي بالتمتع ولا شبهة في أن كثيرا منهم كانوا قد أدوا حجة الاسلام، فلا مجال للاشكال بأن العدول كان واجبا عليهم حيث أن غالبهم كانوا ممن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وهذا غير محل كلامنا، ثم إنه حيث كان أمر النبي صلى الله عليه وآله شاملا لجميع أصحابه حتى من كان فرضه الافراد يقع التعارض بينه وبين ما دل على تعين الافراد فيرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الجواز لأن جواز العدول خلاف الأصل. هذا ما يستفاد من كلام صاحب الرياض (قدس سره) وفيه نظر من جهة الفرق بين ذكر عام أو مطلق يشمل إفراد أو تخصيصه بإفراد خاصة حيث أنه من باب ضرب القانون لا ينافي خروج بعض الافراد منه وبين خطاب جماعة بأمر فإن هذا ليس من باب ضرب القانون حتى يمكن تخصيصه ببعض الافراد، وثانيا نقول: إن كان ما دل على مشروعية العدول مخصصا لما دل على تعين الافراد بالذات أو بالعرض فكذلك يكون مخصصا لما دل على مشروعية الافراد واستحبابه، والنسبة عموم من وجه فما المرجح لترجيح دليل جواز العدول.
إن قلت: لو لم يرجح دليل جواز العدول لم يبق مورد لجواز العدول، قلت: يمكن رفع هذا المحذور بالتزام تخصيص ما دل على تعين الافراد