فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها، فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال:
المتعة، قلت: وكيف يتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتي مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران والقران أن يسوق الهدي - الحديث) (1).
{ويتخير القارن بالتلبية والاشعار والتقليد}.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (2) وفي خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (3) وفي خبر جميل (ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية) (4) ونحوه صحيح حريز (5) عنه عليه الصلاة والسلام أيضا.
{وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن}.
لقول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار (إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها - الحديث) (6) وقال له يونس بن يعقوب: (إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك، ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها - الحديث) (7) وعن كاشف اللثام القول بالوجوب وإن تحقق الاحرام بالتلبية تمسكا بإطلاق الأوامر والتأسي، أما التأسي فمع اشتمال أفعال المعصومين صلوات الله وسلامه