غاية الأمر العلم الاجمالي بتخصيص أحد الدليلين فما عن المسالك من بعد التخصيص في محله خصوصا مع استثناء من ساق الهدي.
{ولا يجوز ذلك} اختيارا {للقارن}.
الظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع وقد سبق الأخبار الدالة على عدم الجواز.
{والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات، أحرم منه وجوبا}.
بلا خلاف لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كان به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة، ويمكن أن يقال: لا يستفاد مما ذكر إلا الوجوب التكليفي لا الوضعي بحيث يحكم بعدم صحة الاحرام لو أحرم بميقات آخر وميقات من كان منزله دون المواقيت دويرة أهله. وعن الشيخ والفاضلين (قده) جواز التمتع حينئذ بل نسب إلى المشهور لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟
قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي) (1) وصحيحه الآخر وعبد الرحمن بن أعين قالا: (سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع في بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي الحديث) (2) والرواية الأولى بل والرواية الثانية صدرهما يشمل حجة - الاسلام ومجرد بعد عدم إتيان المكي حجة الاسلام لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق وترك الاستفصال لكنه يقع التعارض بينهما وبين ما دل تعين الافراد على من كان أهله حاضري المسجد الحرام ومع التعارض يشكل التمسك بما دل على