عن الرجل وهو غائب) (1) ومنها صحيح معاوية بن عمار وفيه قول الصادق عليه السلام (الكبير يحمل ويطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه) (2) وتمامية الأصل المذكور مبني على ما يقال من التفرقة بين المعاملات والعبادات لجريان النيابة في الأولى ولو لم يدل دليل خاص على صحتها دون الثانية وهو محل إشكال وأما المرسل المذكور فغير نقي السند ولم يحرز اتكال الأصحاب إليه، وأما الصحيح فغير واف بتمام المدعى، وأما الجواز مع العذر فيدل عليه المعتبرة المستفيضة كصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكبير) وصحيح حريز عنه أيضا (المريض والمغمى عليه يطاف عنه و يرمى عنه) (3) ونقل هذا الصحيح (والمغمى عليه يطاف به) ومع الاختلاف يشكل التمسك به له، والتمسك بالأولوية بالنسبة إلى المبطون من جهة عدم الطهارة حتى الاضطرارية له بخلاف المبطون مشكل لعدم العلم بالملاك، ومنه ظهر الاشكال في ثبوت الحكم لمطلق ذي العذر وبعد الشك في ثبوت الحكم بالنسبة إلى المغمى عليه لا مجال للتكلم في جواز الطواف عنه مع إذنه السابق أو بدون إذنه، نعم مقتضى القاعدة الاحتياج إلى إذنه السابق إذا أريد الطواف به لكونه عبادة محتاجة إلى القصد كما أن مقتضى القاعدة الجمع بين النيابة بإذنه والطواف به بإذنه لاختلاف الصحيح المذكور وعدم حصول العلم بالبراءة بدون الطوافين.
{ويجب أن يتولى ذلك بنفسه ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه}.
وجهه أن هناك حركتين ذاتية وعرضية فبالحركة الذاتية يقصد الطواف لنفسه وبالحركة الأخرى يقصد الآخر المحمول الطواف لنفسه قال الهيثم بن عروة التميمي للصادق عليه السلام على المحكي: (إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وإني طفت بها في البيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة وأحتسب بذلك لنفسي فهل