فصام شهرا ومن الثاني شيئا فلا خلاف فيه ولا إشكال وتدل عليه الأخبار منها خبر سماعة بن مهران (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام) (1) ومنها صحيح جميل ومحمد بن حمران المتقدم وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته) (2).
ثم إن الظاهر عدم لزوم التتابع في البقية لو صام شهرا وشيئا من الشهر الثاني بمعنى عدم الإثم في التفريق لا بمعنى عدم لزوم الاستيناف فقط لقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي (صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شئ منه فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر، ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر له قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصيام، وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين من متتابعات ولا يفصل بينهن) (3) حيث يظهر منه أن التتابع الواجب يحصل بهذا النحو، ويبعد أن يكون تفسيرا لتتابع خصوص كفارة اليمين.
وأما استثناء من وجب عليه صوم شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما فيدل عليه خبرا موسى بن بكير والفضيل بن يسار المتقدمان المنجبران سندا بالشهرة بين الأصحاب، ومن المعلوم أن النظر إلى صورة قصد التتابع وأما مع عدم قصده لم يتأتي التفصيل المذكور.
وأما استثناء صوم الثلاثة أيام عن الهدي المعلوم لزوم التتابع فيه فيدل عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (في من صام يوم التروية ويوم