أو في مسجد من مساجد الجماعة) وقوله عليه السلام عن أبيه في خبر علي بن غراب (المعتكف يعتكف في المسجد الجامع) (1) ومثله خبر علي بن عمران وفي حسن الحلبي أو صحيحة (أنه سأل أيضا عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا) (2) والمراد بالجامع المسجد الذي يجتمع فيه معظم المصلين أو الذي يجتمع فيه جماعة، فعلى الأول يخرج مسجد القبيلة ومسجد السوق المختص بأهله وعلى الثاني يدخلان فالخارج المسجد الذي لا يصلى فيه إلا أشخاص معدودة، ويحتمل أن يراد من الجماعة المضاف إليها الجماعة في الصلاة في قبال الانفراد لموثق عمر بن يزيد الذي هو دليل المشهور (قلت لأبي عبد الله عليه السلام، (ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة) (3) واحتمال إرادة المعصوم من قوله (إمام عدل) بعيد جدا للزوم حرمان نوع المكلفين من هذه العبادة فيدور الأمر بين تقييد المطلق من الطرفين بأن يكون المكان المسجد الجامع الذي ينعقد فيه الجماعة مع إمام عدل فالجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع إمام عدل لا يصح فيه الاعتكاف والمسجد الذي ليس بجامع وإن انعقد فيه الجماعة لا يصح فيه أيضا.
ويؤيده خبر أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (إن عليا عليه السلام كأن يقول:
لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع) جماعة (4).
ويمكن أن يقال: يبعد هذا الحمل صحيح الحلبي أو حسنه المذكور لبعد تقييده بالجامع مع السؤال والجواب المذكورين فيه، وكذا يبعده الموثق المذكور وبين كفاية مسجد الجامع والمسجد الذي صلى فيه إمام عدل وإن لم يكن جامعا بالمعنى المذكور أعني ما يصلى فيه المعظم عموم من وجه، ويمكن الافتراق بأن يكون المسجد جامعا ولم يصلي فيه إمام عدل وعلى هذا فلا يخرج المساجد الأربعة