جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
أو في مسجد من مساجد الجماعة) وقوله عليه السلام عن أبيه في خبر علي بن غراب (المعتكف يعتكف في المسجد الجامع) (1) ومثله خبر علي بن عمران وفي حسن الحلبي أو صحيحة (أنه سأل أيضا عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا) (2) والمراد بالجامع المسجد الذي يجتمع فيه معظم المصلين أو الذي يجتمع فيه جماعة، فعلى الأول يخرج مسجد القبيلة ومسجد السوق المختص بأهله وعلى الثاني يدخلان فالخارج المسجد الذي لا يصلى فيه إلا أشخاص معدودة، ويحتمل أن يراد من الجماعة المضاف إليها الجماعة في الصلاة في قبال الانفراد لموثق عمر بن يزيد الذي هو دليل المشهور (قلت لأبي عبد الله عليه السلام، (ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة) (3) واحتمال إرادة المعصوم من قوله (إمام عدل) بعيد جدا للزوم حرمان نوع المكلفين من هذه العبادة فيدور الأمر بين تقييد المطلق من الطرفين بأن يكون المكان المسجد الجامع الذي ينعقد فيه الجماعة مع إمام عدل فالجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع إمام عدل لا يصح فيه الاعتكاف والمسجد الذي ليس بجامع وإن انعقد فيه الجماعة لا يصح فيه أيضا.
ويؤيده خبر أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (إن عليا عليه السلام كأن يقول:
لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع) جماعة (4).
ويمكن أن يقال: يبعد هذا الحمل صحيح الحلبي أو حسنه المذكور لبعد تقييده بالجامع مع السؤال والجواب المذكورين فيه، وكذا يبعده الموثق المذكور وبين كفاية مسجد الجامع والمسجد الذي صلى فيه إمام عدل وإن لم يكن جامعا بالمعنى المذكور أعني ما يصلى فيه المعظم عموم من وجه، ويمكن الافتراق بأن يكون المسجد جامعا ولم يصلي فيه إمام عدل وعلى هذا فلا يخرج المساجد الأربعة

(١) الإستبصار ج ٢ ص ١٢٦.
(٢) الكافي ج ٤ ص ١٧٦ تحت رقم ٣ و ١ و ٢.
(٣) الكافي ج ٤ ص ١٧٦ تحت رقم ٣ و ١ و ٢.
(٤) الكافي ج ٤ ص ١٧٦ تحت رقم 3 و 1 و 2.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623