عليهما السلام: (رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله) (1).
وأما اختصاص الوجوب بالأكبر من الرجال فيمكن أن يستفاد من صحيح حفص المذكور آنفا وهذا التوقيع حيث أنه يستفاد من الصحيح الاختصاص بالرجال دون النساء، ويستفاد من التوقيع الاختصاص بالأكبر فيخصص المطلقات. وأما التفسير بأكبر الأولاد فهو المعروف، واستشكل في استفادته من الأخبار ومن المستبعد جدا اشتهار هذا التفسير بين الفقهاء وعدم عثورهم على دليل يستفاد منه و هل يجب على الولي قضاء خصوص ما فات لعذر أو مطلق ما فات ولو عن عمد قد يدعى انصراف المطلقات إلى خصوص ما فات لعذر واستشكل بمنع الانصراف ولا يبعد أن يستظهر من موثقة ابن بكير المذكور مدخلية العذر حيث علق الوجوب على المرض والصحة بعده بحيث يتمكن من القضاء فوجوب القضاء على الولي متوقف على أمرين ترك الصيام لعذر والتمكن من القضاء، وأما استحباب القضاء مع عدم التمكن فلم يظهر له وجه بل ربما يظهر من بعض الأخبار خلافه فقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: ماتت فيه قال: لا تقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها فقد أوصتني بذلك قال: وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم) (2) إلا أن يؤخذ بإطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام وتقييد الوجوب بالتمكن، ولا منافاة بين هذا وإطلاق الرجحان فتأمل.
وأما المسافر الذي مات في ذلك السفر فقد يستفاد من بعض الأخبار وجوب القضاء عنه كما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام