قال: (سألته عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (1) وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم) (2) ولا يبعد الحمل على الاستحباب جمعا بين ما دل على الوجوب وبين ما علل فيه الوجوب بالتمكن واحتمال اختصاص العلة بخصوص المورد بعيد، وأما صورة وجود الوليين كما لو كانا مولودين في زمان واحد لم يكن أحدهما أكبر من الآخر بناء على المشهور من كون الولي أكبر الأولاد الذكور فيحتمل فيها التوزيع والقضاء بالحصص لصدق الولي على كل منهما فهما بمنزلة الواحد، ويحتمل تعلق الوجوب بنحو الوجوب الكفائي حيث أنه يصدق على كل منهما الولي ويجب على الولي قضاء جميع ما فات من الميت، ولا يتصور تعلق التكليف حينئذ إلا بنحو الوجوب الكفائي ولعل هذا أقرب، وأما الصحة مع تبرع متبرع فلأن الصوم في المقام بمنزلة الدين كما يشير إليه المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله (إن رجلا جاء إليه فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها قال: لو كان على أمك دين أكنت تقضينه عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى) (3) وخبر أبي بصير المتقدم المشتمل على وصية الامرأة بالقضاء وعلى المحكي قول الصادق عليه السلام إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) (4) وأما القضاء عن المرأة على حسب حال الرجل ففي وجوبه خلاف نسب إلى ظاهر المعظم الوجوب لقاعدة الاشتراك. وصحيح أبي حمزة وموثق ابن مسلم وخبر أبي بصير المذكورة، وقد يناقش بأن أكثر ما يستفاد من الأخبار
(٢١٦)