أسلموا فيه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع الفجر) (1) وما رواه الحلبي قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أياما فقال: ليقض ما فاته) (2) محمول على الاستحباب جمعا.
وأما وجوب القضاء على المرتد فادعي عدم الخلاف فيه واستدل عليه بعموم ما دل على وجوب القضاء على من أفطر متعمدا وعلى المريض والحائض والنفساء والمسافر وناسي الجنابة ولا يخفى أنه لا بد من دعوى عدم شمول ما دل على عدم وجوب القضاء على من أسلم بالنسبة إلى ما مضى في زمان كفره للمرتد بدعوى الانصراف وهذه الدعوى لا تخلو عن إشكال ألا ترى أنه في بعض الأخبار عبر عن المرتد بمن رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبعد صدق رجل أسلم في النصف من رمضان أو قوم أسلموا في شهر رمضان على المرتد أو المرتدين ومع الاطلاق كيف يؤخذ بعموم ما دل على وجوب القضاء. وأما وجوب القضاء على كل تارك عد الأربعة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضيه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن) (3) وبصحيح عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل و إن قضاه متفرقا فهو حسن) (4) والصحيح الأول ناظر إلى كيفية القضاء بعد الفراق عن ثبوت القضاء، والصحيح الثاني وإن كان أيضا ناظرا إلى كيفية القضاء لكنه ليس ناظرا إليها بعد الفراق عن ثبوت أصل القضاء بل يكون ناظرا إلى ثبوت القضاء أيضا بالنسبة إلى المعذور وقد ورد في غير واحد من الأخبار من أفطر متعمدا فعليه القضاء.
{وأما أحكامه ففيه مسائل الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان