جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
وأما كراهة إخراج الدم المضعف فقد استدل عليها بأخبار منها ما رواه الشيخ (قده) في الصحيح عن سعيد الأعرج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيحتجم؟ قال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف) (1) وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الصائم أيحتجم؟ قال: إني أتخوف عليه ما يتخوف على نفسه، قلت: ما يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو يثور به مرة.
قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم أن شاء الله) (2) وقد تعدى إلى غير الحجامة من جهة العلة المستفادة من الأخبار ولا يخفى الاشكال في استفادة الكراهة الراجعة إلى الصوم فالاخراج المضعف المضر بالبدن إن كان حراما لكونه إضرارا بالبدن كأكل ما يضر بالبدن إن قلنا بحرمته فهو أمر محرم مقارن للصوم نهي عنه، وإن كان مكروها فكذلك من دون ارتباط بالصوم كارتكاب سائر المحرمات أو المكروهات في حال الصوم هذا مضافا إلى أنه لم يستفد من الأخبار الرخصة في الفعل مع خوف حصول الضعف فمن أين يستفاد الكراهة؟
نعم رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان وقال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل) (3) يستفاد منه الرخصة لكن الجمع بينها وبين الأخبار الآخر بالتقييد أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة وما حكي من كراهة أمير المؤمنين عليه السلام احتجام الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر لا تدل على الكراهة المصطلحة بل قابلة لإرادة الحرمة.
وأما كراهة دخول الحمام في صورة خوف حصول الضعف فلقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وقد سأل عنه: (لا بأس ما لم يخش ضعفا) (4) وبه يقيد إطلاق نفي البأس في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (5) والكلام السابق يجري هنا.
وأما كراهة شم الرياحين فيدل عليها الأخبار منها ما رواه الشيخ (قده)

(١) التهذيب ج ١ ص ٤٢٥. والاستبصار ج ٢ ص ٩٠ و ٩١.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٤٢٥. والاستبصار ج ٢ ص ٩٠ و ٩١.
(٣) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم ١١.
(٤) الكافي ج ٤ ص ١٠٩ تحت رقم ٣ و ٤.
(٥) الكافي ج ٤ ص ١٠٩ تحت رقم 3 و 4.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623