بالكراهة بأنها مقتضى الجمع بين الأخبار الناهية وبين موثقة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن) (1).
وأما احتمال الحرمة تعبدا بدون الافساد فبعيد جدا ولكنه مع ذلك التخطي عما هو المشهور مشكل خصوصا مع شذوذ القول بالكراهة.
{وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهية، وفي الحقنة قولان أشبهما التحريم بالمايع}.
أما السعوط فوجه التردد في وجوب الامساك عنه دعوى إرادة الحرمة من الكراهة الواردة في قول الباقر عليه السلام في خبر غياث (لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم) (2) وقول الصادق عليه السلام حيث سأل ليث المرادي عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ فقال: (لا بأس إلا السعوط فإنه يكره) (3) لكن الأظهر عدم وجوب الامساك بل يحمل على الكراهة في مقابل الحرمة بملاحظة الصحيح الحاصر لما يضر الصائم في الثلاثة أو الأربع، وتعليل نفي البأس عن الكحل بأنه ليس بطعام ولا شراب.
وأما مضغ العلك فمنشأ التردد في وجوب الامساك عنه رواية الكليني (4) (قده) بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليهم السلام: (يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شئ) (5) لكنها محمولة على الكراهة بملاحظة ما رواه الشيخ (قده) بإسناده عمن ذكره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الصائم يمضغ العلك قال: نعم