جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
منصور بن حازم عن تقبيل الجارية والمرأة فقال: (إن الشيخ الكبير ومثلي و مثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا فإنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين) (1) و بملاحظتها يقيد الكراهة بالشاب وذي الشهوة، ويمكن أن يقال: لا يستفاد من هذين الخبرين الكراهة المولوية بل النظر إلى الارشاد حيث أنه يحكم العقل بعدم القرب مما يكون معرضا للوقوع فيما هو ممنوع ولو لم يرد من الشرع بيان ذلك ومع المعرضية كيف يحكم بالكراهة مع القول بحرمة مقدمة الحرام التي لا يبقى معها اختيار ومباشرة ذي الشهوة والشاب من هذا القبيل، وهذا نظير ما قد يقال باستحباب النفقة لأحكام التجارة مخالفة الوقوع في الربا فإن التحفظ عن الربا والمعاملة الفاسدة لازم ويتوقف على التفقه فكيف يكون التفقه مستحبا، نعم يمكن استفادة الكراهة المولوية بملاحظة غيرهما لخبر أبي بصير الآتي ذكره، وإن بنينا على الكراهة المولوية فقد يقال بالكراهة حتى بالنسبة إلى غير ذي الشهوة بملاحظة بعض الأخبار كخبر الأصبغ قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
أقبل وأنا صائم؟ فقال: عف صومك فإن بدء القتال اللطام، وقال عليه السلام: أيضا أما استحيى أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل أنه كان يقال: إن بدء القتال اللطام) (2) وصحيح ابن مسلم (سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم، فقال له: يجعل بينهما ثوبا) (3) بالشدة والضعف ولا يخفى أن الخبر الأول إما بالنسبة إلى الرجل الجائي فلم يحرز كونه شابا ذا شهوة أو غير ذي شهوة ومع هذا لا مجال للأخذ باطلاق (أما استحيى أحدكم أن لا يصبر يوما) في الكلام فلعل المراد من كان مماثلا لهذا الرجل الشاب. والخبر الثاني مجمل ولا مجال لاستفادة الكراهة بنحو الاطلاق من سائر الأخبار المذكورة في المقام كخبر رفاعة حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل لامس جارية في شهر رمضان

(١) الكافي ج ٤ ص ١٠٤ تحت رقم ٣.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٤٢٨ والاستبصار ج ٢ ص ٨٢.
(3) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 35.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623