منصور بن حازم عن تقبيل الجارية والمرأة فقال: (إن الشيخ الكبير ومثلي و مثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا فإنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين) (1) و بملاحظتها يقيد الكراهة بالشاب وذي الشهوة، ويمكن أن يقال: لا يستفاد من هذين الخبرين الكراهة المولوية بل النظر إلى الارشاد حيث أنه يحكم العقل بعدم القرب مما يكون معرضا للوقوع فيما هو ممنوع ولو لم يرد من الشرع بيان ذلك ومع المعرضية كيف يحكم بالكراهة مع القول بحرمة مقدمة الحرام التي لا يبقى معها اختيار ومباشرة ذي الشهوة والشاب من هذا القبيل، وهذا نظير ما قد يقال باستحباب النفقة لأحكام التجارة مخالفة الوقوع في الربا فإن التحفظ عن الربا والمعاملة الفاسدة لازم ويتوقف على التفقه فكيف يكون التفقه مستحبا، نعم يمكن استفادة الكراهة المولوية بملاحظة غيرهما لخبر أبي بصير الآتي ذكره، وإن بنينا على الكراهة المولوية فقد يقال بالكراهة حتى بالنسبة إلى غير ذي الشهوة بملاحظة بعض الأخبار كخبر الأصبغ قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
أقبل وأنا صائم؟ فقال: عف صومك فإن بدء القتال اللطام، وقال عليه السلام: أيضا أما استحيى أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل أنه كان يقال: إن بدء القتال اللطام) (2) وصحيح ابن مسلم (سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم، فقال له: يجعل بينهما ثوبا) (3) بالشدة والضعف ولا يخفى أن الخبر الأول إما بالنسبة إلى الرجل الجائي فلم يحرز كونه شابا ذا شهوة أو غير ذي شهوة ومع هذا لا مجال للأخذ باطلاق (أما استحيى أحدكم أن لا يصبر يوما) في الكلام فلعل المراد من كان مماثلا لهذا الرجل الشاب. والخبر الثاني مجمل ولا مجال لاستفادة الكراهة بنحو الاطلاق من سائر الأخبار المذكورة في المقام كخبر رفاعة حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل لامس جارية في شهر رمضان