إن شاء الله تعالى الكلام فيه، ويدل عليه رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم) (1) حيث رتب وجوب الكفارة والقضاء على الافطار مع التعمد.
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه (2).
وموثقة عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل نسي وهو صائم فيجامع أهله؟ قال: يغتسل ولا شئ عليه) (3) والقدر المسلم صورة عدم تذكر الموضوع، وأما لو كان من جهة الجهل بالحكم بأن يكون جاهلا بمفطرية شئ من المفطرات عن تقصير أو قصور ففيه خلاف، ومستند القول بالفساد إطلاق ما دل على اعتبار الامساك عن الأشياء المزبورة في ماهية الصوم بل لا معنى للصوم إلا الامساك عن تلك الأشياء، واستدل للقول بالصحة وأنه ليس عليه قضاء ولا كفارة بالأصل الخالي عن المعارض لأن عمومات القضاء والكفارة متقيدة بتعمد الافطار ومع الجهل لا يصدق التعمد اللهم إلا أن يقال لعل الجمع بين الكفارة والقضاء منوط بالتعمد فيمكن أن يكون القضاء بدون الكفارة غير مقيد بالتعمد كما في صورة حصول الجنابة وعدم الالتفات ومضي أيام على حال الجنابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وبموثقة زرارة وأبي بصير قالا: (سألنا أبا جعفر عليه السلام الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شئ) (4) المعتضدة بروايات معذورية الجاهل كصحيحة عبد الصمد الواردة فيمن