جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (1) لا يبعد أن يقال بعد استعمال لفظ الكنز في المذخور في الأرض غير الذهب والفضة كما ذكر اللغويون مقتضى الأصل أن يكون على نحو الحقيقة كما هو المعروف من مذهب علم الهدى (قده) خلافا للمشهور حيث يقولون: الاستعمال أعم من الحقيقة، والدليل على ما ذهب إليه السيد احتجاج المعصوم عليه السلام في رد المخالف ببعض الآيات، والظاهر أنه عليه السلام بصدد إثبات المعنى الحقيقي لا الأعم منه ومن المجازي، فإن تم الاستدلال بالصحيحة المذكورة للتخصيص وإلا فلا بد من التعميم. وقد يناقش في دلالة الصحيحة باحتمال أن يكون المراد من الوجوب الثبوت ولو على سبيل الاستحباب فيعم سائر أنواع الكنوز إذا بلغت حد النصاب حيث يتعلق بمثله الزكاة فيما لو كان متخذا للتكسب، ويمكن أن يقال: إذا كان تعلق الزكاة بمال التجارة بعنوان مال التجارة فليس في أنواع الكنز ما يماثله إلا من حيث المالية وقدرها وهذا خلاف الاطلاق في المماثلة.
{ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا. وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي}.
لا خلاف في اعتبار النصاب كما لا خلاف في أن نصاب الكنز بلوغه حدا يجب في مثله الزكاة، والأصل في هذا الحكم الصحيحة المذكورة فإن قلنا باختصاص الخمس بالكنز الذي يكون من أحد النقدين فالنصاب في الذهب عشرون دينارا وفي الفضة مائتا درهم وإن عممنا فهل يفصل بين النقدين وغيرهما؟
فنصاب كل من النقدين نصابه في الزكاة ونصاب غيرهما بلوغ قيمة أحد نصابي النقدين أو يقال: المدار على البلوغ بحسب المالية نصاب أحد النقدين مطلقا سواء كان من أحد النقدين أو كان من غيرهما فلو كان مقدار من الذهب أقل من النصاب لكنه بحسب القيمة يساوي مائتي درهم وكذا في الفضة مقدار يكون أقل من مائتي درهم لكنه بحسب المالية يساوي عشرين دينارا لجهة موجبة للرغبة وجب فيه الخمس

(1) المصدر ص 46.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623