ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (1) لا يبعد أن يقال بعد استعمال لفظ الكنز في المذخور في الأرض غير الذهب والفضة كما ذكر اللغويون مقتضى الأصل أن يكون على نحو الحقيقة كما هو المعروف من مذهب علم الهدى (قده) خلافا للمشهور حيث يقولون: الاستعمال أعم من الحقيقة، والدليل على ما ذهب إليه السيد احتجاج المعصوم عليه السلام في رد المخالف ببعض الآيات، والظاهر أنه عليه السلام بصدد إثبات المعنى الحقيقي لا الأعم منه ومن المجازي، فإن تم الاستدلال بالصحيحة المذكورة للتخصيص وإلا فلا بد من التعميم. وقد يناقش في دلالة الصحيحة باحتمال أن يكون المراد من الوجوب الثبوت ولو على سبيل الاستحباب فيعم سائر أنواع الكنوز إذا بلغت حد النصاب حيث يتعلق بمثله الزكاة فيما لو كان متخذا للتكسب، ويمكن أن يقال: إذا كان تعلق الزكاة بمال التجارة بعنوان مال التجارة فليس في أنواع الكنز ما يماثله إلا من حيث المالية وقدرها وهذا خلاف الاطلاق في المماثلة.
{ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا. وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي}.
لا خلاف في اعتبار النصاب كما لا خلاف في أن نصاب الكنز بلوغه حدا يجب في مثله الزكاة، والأصل في هذا الحكم الصحيحة المذكورة فإن قلنا باختصاص الخمس بالكنز الذي يكون من أحد النقدين فالنصاب في الذهب عشرون دينارا وفي الفضة مائتا درهم وإن عممنا فهل يفصل بين النقدين وغيرهما؟
فنصاب كل من النقدين نصابه في الزكاة ونصاب غيرهما بلوغ قيمة أحد نصابي النقدين أو يقال: المدار على البلوغ بحسب المالية نصاب أحد النقدين مطلقا سواء كان من أحد النقدين أو كان من غيرهما فلو كان مقدار من الذهب أقل من النصاب لكنه بحسب القيمة يساوي مائتي درهم وكذا في الفضة مقدار يكون أقل من مائتي درهم لكنه بحسب المالية يساوي عشرين دينارا لجهة موجبة للرغبة وجب فيه الخمس