مؤونتهم) (1) وعن محمد بن عيسى عن يزيد قال: (كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك - أبقاك الله - أن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام [أ] وجائزة) (2) وعن محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم (*)، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري به أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام) (3) وصحيحة علي بن مهزيار قال: (كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي - أسأل الله صلاحهم - أن بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأجبت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرض الله عليهم وإنما أوجبت
(١١٣)