أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) (1) وأخبار مستفيضة منها ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الخمس على خمسه أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس) (2) وفي الخصال (3) بإسناده عن عمار بن مروان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس) وقد عرف الكنز بالمال المذخور تحت الأرض والمتبادر منه ما كان ستره عن قصد، ولا يخفى أن لازم هذا الشك في صدق الكنز غالبا فيما يوجد في الديار الخربة لعدم العلم بنحو استتاره مع أنه لا مجال للشك لصدق الكنز عليه، ثم إن ظاهر كلام غير واحد من العلماء واللغويين ممن تعرض لتفسير الكنز صدقه على كل مال مذخور في الأرض لا خصوص النقدين خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة من القدماء ولا يخفى أنه لا يستفاد من تفسير اللغوي إلا صحة الاستعمال وأما المعنى الحقيقي للفظ فلا، لأن شأن اللغوي ذكر موارد الاستعمال ومع الشك المرجع البراءة، وقد يستدل للاختصاص بمفهوم صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (4) وفيه تأمل لأن الموصول في قوله (عما يجب فيه الخمس) يحتمل أن يكون المراد منه المقدار وأن يكون المراد منه النوع ومع الاجمال لا يمكن الاستدلال به على المطلوب إلا أن يقال: إذا أجيب عن السؤال مع إجماله يكون الجواب جوابا مع كلا الاحتمالين، نظير ترك الاستفصال وإطلاق المماثلة يقتضي المماثلة في النوع والمقدار، ولا منافاة بين هذه الصحيحة وما عن المفيد (قدس سره) في المقنعة قال: (سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس و
(١٠٤)