____________________
أما الدعوى الأولى: فيدفعها أن كون الغالب في سوق المسلمين وقتئذ المسلم المستحل وندرة المؤمن قرينة عرفا على شمول إطلاق الروايات له، ولكن لا بمعنى إسقاط ظهورها في الكاشفية رأسا، بل بمعنى إعمال عناية في مقام تطبيق الكاشف على هذا المورد.
وأما الدعوى الثانية فتتمثل في روايتين:
الأولى: رواية أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (1) وقد يناقش في الاستدلال بها بوجهين: أحدهما: أن عمل السجاد (ع) لا يدل على الحرمة بل يلائم مع التنزه. ويندفع بأن الاستدلال ليس بعمله مباشرة، بل بنقل الإمام الصادق (ع) له في مقام الجواب عن الجواز وعدمه، فيكون ظاهرا في عدم الجواز. والآخر: أن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية، فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل الإمام السجاد (ع) والجواب: أن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب، لأن ظاهر الجواب الاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) واجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة، والمنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد. فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال، ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتنصا من بيان الإمام، مع اتجاه بيان
وأما الدعوى الثانية فتتمثل في روايتين:
الأولى: رواية أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (1) وقد يناقش في الاستدلال بها بوجهين: أحدهما: أن عمل السجاد (ع) لا يدل على الحرمة بل يلائم مع التنزه. ويندفع بأن الاستدلال ليس بعمله مباشرة، بل بنقل الإمام الصادق (ع) له في مقام الجواب عن الجواز وعدمه، فيكون ظاهرا في عدم الجواز. والآخر: أن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية، فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل الإمام السجاد (ع) والجواب: أن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب، لأن ظاهر الجواب الاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) واجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة، والمنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد. فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال، ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتنصا من بيان الإمام، مع اتجاه بيان