____________________
الثاني (ع): " ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال إذا كان مضمونا فلا بأس " (1) بناء على أن المراد بالضمان تعهد البائع وإخباره بالتذكية. ولما كان مورد الرواية مطلقا وشاملا للبائع الكافر دلت على حجية خبر البائع الكافر أيضا. وبعد إلغاء الخصوصية عرفا يستفاد حجية خبر صاحب اليد بالتذكية مطلقا ولو لم يكن في مقام البيع، لأن النكتة المركوزة عرفا للحجية كونه صاحب يد لا كونه بائعا.
وقد يقال: إن هذه الرواية مع روايات حجية يد المسلم من قبيل الشرطيتين المتحدتين جزاء المختلفتين شرطا، فلا بد من الجمع بينهما بجعل المجموع شرطا، أو بجعل الجامع بينهما شرطا (التقييد بالواو أو بأو).
ويندفع ذلك: بأن التقييد بالواو غير ممكن، لوضوح روايات يد المسلم في أن حجيتها غير منوطة بالإخبار.
وقد يقال: بناء على هذا بأن المتعين تخصيص هذه الرواية بروايات حجية يد المسلم، لأن هذه الرواية أعم منها.
ويندفع: بأن تخصيصها بالكافر مع غلبة المسلمين وندرة الكافر في أسواقهم ليس عرفيا.
ومنه يظهر وقوع التعارض. غير أن هذه الرواية ساقطة سندا بسهل ابن زياد على أن بالإمكان حمل البأس المنوط نفيه فيها بالضمان على البأس التنزيهي، جمعا بين الرواية وروايات أمارية يد المسلم.
الوجه الثاني: التمسك بخبر إسماعيل بن عيسى " قال: سألت أبا الحسن (ع): عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه
وقد يقال: إن هذه الرواية مع روايات حجية يد المسلم من قبيل الشرطيتين المتحدتين جزاء المختلفتين شرطا، فلا بد من الجمع بينهما بجعل المجموع شرطا، أو بجعل الجامع بينهما شرطا (التقييد بالواو أو بأو).
ويندفع ذلك: بأن التقييد بالواو غير ممكن، لوضوح روايات يد المسلم في أن حجيتها غير منوطة بالإخبار.
وقد يقال: بناء على هذا بأن المتعين تخصيص هذه الرواية بروايات حجية يد المسلم، لأن هذه الرواية أعم منها.
ويندفع: بأن تخصيصها بالكافر مع غلبة المسلمين وندرة الكافر في أسواقهم ليس عرفيا.
ومنه يظهر وقوع التعارض. غير أن هذه الرواية ساقطة سندا بسهل ابن زياد على أن بالإمكان حمل البأس المنوط نفيه فيها بالضمان على البأس التنزيهي، جمعا بين الرواية وروايات أمارية يد المسلم.
الوجه الثاني: التمسك بخبر إسماعيل بن عيسى " قال: سألت أبا الحسن (ع): عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه