____________________
عن المقصود، لأن مفادها أصالة الحل لا جعل الأمارية.
وقد تقدم أنها مبتلاة بالمعارض في رتبتها، مما دل على عدم الجواز حتى يعلم بالتذكية.
الثانية: ما دل على ترتيب أثر التذكية، وكان مختصا موردا بما يؤخذ من السوق، كرواية الحلبي " سألت أبا عبد الله (ع): عن الخفاف التي تباع في السوق. فقال: اشتر وصل فيها، حتى تعلم أنه ميتة بعينه " (1) فإن مورد هذه الرواية هو المأخوذ من السوق، ولهذا كان الحكم بجواز ترتيب أثر التذكية عليه قابلا للتعبير عن جعل الأمارية للسوق، كما أنه قابل لأن يكون تعبيرا عن أصالة التذكية في المشكوك.
الثالثة: ما كان ظاهرا في جعل الأمارية للسوق، مثل رواية الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم: " إنهم سألوا أبا جعفر (ع): عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون. فقال: كل، إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه " (2) فإن إناطة الحلية بالسوق ظاهرة في أنها بملاك أمارية السوق، لا لجعل أصالة التذكية في المشكوك.
الرابعة: ما كان ظاهرا في جعل الأمارية للصنع في أرض الإسلام، كرواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح: " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (3).
الخامسة: ما كان ظاهرا في اعتبار إسلام البائع دليلا على التذكية، وهو خبر إسماعيل بن عيسى: " سألت أبا الحسن (ع): عن الجلود
وقد تقدم أنها مبتلاة بالمعارض في رتبتها، مما دل على عدم الجواز حتى يعلم بالتذكية.
الثانية: ما دل على ترتيب أثر التذكية، وكان مختصا موردا بما يؤخذ من السوق، كرواية الحلبي " سألت أبا عبد الله (ع): عن الخفاف التي تباع في السوق. فقال: اشتر وصل فيها، حتى تعلم أنه ميتة بعينه " (1) فإن مورد هذه الرواية هو المأخوذ من السوق، ولهذا كان الحكم بجواز ترتيب أثر التذكية عليه قابلا للتعبير عن جعل الأمارية للسوق، كما أنه قابل لأن يكون تعبيرا عن أصالة التذكية في المشكوك.
الثالثة: ما كان ظاهرا في جعل الأمارية للسوق، مثل رواية الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم: " إنهم سألوا أبا جعفر (ع): عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون. فقال: كل، إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه " (2) فإن إناطة الحلية بالسوق ظاهرة في أنها بملاك أمارية السوق، لا لجعل أصالة التذكية في المشكوك.
الرابعة: ما كان ظاهرا في جعل الأمارية للصنع في أرض الإسلام، كرواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح: " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (3).
الخامسة: ما كان ظاهرا في اعتبار إسلام البائع دليلا على التذكية، وهو خبر إسماعيل بن عيسى: " سألت أبا الحسن (ع): عن الجلود