____________________
الإمام إلى جهة استطرادية، وهو خلاف الظاهر عرفا. والصحيح، بطلان الاستدلال بالرواية، لضعف سندها بغير واحد من رجالها، كمحمد ابن سليمان الديلمي وغيره. مضافا إلى تعين حملها على التنزه في مقام الجمع، بعد عدم إمكان إخراج المستحل من إطلاق روايات الجواز على ما تقدم.
الرواية الثانية: ما عن عبد الرحمن بن الحجاج: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟
فيقول: بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟. فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية.
قلت: وما أفسد ذلك. قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا حتى أن كذبوا في ذلك على رسول الله (ص) " (1). وهي قد يستدل بها على عدم الاعتبار بيد البايع المستحل حتى مع شهادته بذكاته. إلا أنه قد يناقش فيها - دلالة - بدعوى:
أن ظاهرها عدم جواز التعهد والشهادة بأن المشكوك مذكى استنادا إلى يد المستحل أو قوله، لا الحكم ظاهرا بأنه ليس مذكى، خصوصا مع ظهور الكلام في جواز البيع، بناء على عدم جواز بيع غير المذكى. فإن تمت هذه المناقشة فهو. وإلا كفى في سقوط هذه الرواية ضعفها سندا بمحمد بن هلال.
وهكذا يتضح تمامية المقتضي وعدم المانع عن شمول الروايات ليد المستحل.
الأمر الخامس: أن يد غير المسلم - بعد الفراغ عن عدم أماريتها على التذكية - هل توجب حجية إخبار صاحبها بالتذكية أو لا؟ قد يستدل على الحجية بوجوه:
الأول: خبر الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر
الرواية الثانية: ما عن عبد الرحمن بن الحجاج: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟
فيقول: بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟. فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية.
قلت: وما أفسد ذلك. قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا حتى أن كذبوا في ذلك على رسول الله (ص) " (1). وهي قد يستدل بها على عدم الاعتبار بيد البايع المستحل حتى مع شهادته بذكاته. إلا أنه قد يناقش فيها - دلالة - بدعوى:
أن ظاهرها عدم جواز التعهد والشهادة بأن المشكوك مذكى استنادا إلى يد المستحل أو قوله، لا الحكم ظاهرا بأنه ليس مذكى، خصوصا مع ظهور الكلام في جواز البيع، بناء على عدم جواز بيع غير المذكى. فإن تمت هذه المناقشة فهو. وإلا كفى في سقوط هذه الرواية ضعفها سندا بمحمد بن هلال.
وهكذا يتضح تمامية المقتضي وعدم المانع عن شمول الروايات ليد المستحل.
الأمر الخامس: أن يد غير المسلم - بعد الفراغ عن عدم أماريتها على التذكية - هل توجب حجية إخبار صاحبها بالتذكية أو لا؟ قد يستدل على الحجية بوجوه:
الأول: خبر الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر