____________________
وفيه: أن ارتكازية عدم السراية مع الجفاف عرفا ومتشرعيا تصلح أن تكون كالقرينة المتصلة بالخطاب الصارفة له سؤالا وجوابا إلى فرض الرطوبة، بعد افتراض أن الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة وليس أمرا تعبديا.
ثم إنه ربما يمنع عن الإطلاق المذكور - على فرض تماميته في نفسه - بمثل صحيحة علي بن جعفر: " عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟. قال: ليس عليه غسله، وليصل فيه، ولا بأس " (1)، وموثقة ابن بكير: " كل يابس ذكي " (2).
أما الصحيحة فلو فرض إطلاقها كانت معارضة مع المطلقات السابقة، فإما أن يحكم بتساقطهما والرجوع بعد ذلك إلى ما دل على سراية النجاسة من الميتة في صورة الرطوبة، أو يقال بانقلاب النسبة بينها - بعد إخراج صورة الرطوبة منها - وبين المطلقات المتقدمة، فتقيد بها، وتكون النتيجة هو التفصيل بين صورتي الجفاف والرطوبة أيضا، بناء على كبرى انقلاب النسبة.
إلا أن في النفس من إطلاقها شيئا، فإن ما أشرنا إليه من ارتكازية عدم السراية مع الجفاف عرفا يتحكم فيها أيضا، ويصرف السؤال إلى فرض الرطوبة، بحيث لا يمكن تخصيص نظر السائل فيها بفرض الملاقاة مع الجفاف. ومعه تكون الرواية من أدلة طهارة الميتة. ولا بد حينئذ من إعمال قواعد التعارض بينها وبين أدلة نجاستها.
وأما الرواية الثانية، فهي وإن كانت بحسب اللفظ أعم من وجه مع المطلقات المتقدمة، إلا أنها تتقدم: إما بنكتة النظر والحكومة، حيث أنها تفترض الفراغ عن ثبوت النجاسة والسراية بنحو القضية المهملة، وتستثنى منها صورة اليبوسة. أو باعتبارها عموما أداتيا، فيتقدم على
ثم إنه ربما يمنع عن الإطلاق المذكور - على فرض تماميته في نفسه - بمثل صحيحة علي بن جعفر: " عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟. قال: ليس عليه غسله، وليصل فيه، ولا بأس " (1)، وموثقة ابن بكير: " كل يابس ذكي " (2).
أما الصحيحة فلو فرض إطلاقها كانت معارضة مع المطلقات السابقة، فإما أن يحكم بتساقطهما والرجوع بعد ذلك إلى ما دل على سراية النجاسة من الميتة في صورة الرطوبة، أو يقال بانقلاب النسبة بينها - بعد إخراج صورة الرطوبة منها - وبين المطلقات المتقدمة، فتقيد بها، وتكون النتيجة هو التفصيل بين صورتي الجفاف والرطوبة أيضا، بناء على كبرى انقلاب النسبة.
إلا أن في النفس من إطلاقها شيئا، فإن ما أشرنا إليه من ارتكازية عدم السراية مع الجفاف عرفا يتحكم فيها أيضا، ويصرف السؤال إلى فرض الرطوبة، بحيث لا يمكن تخصيص نظر السائل فيها بفرض الملاقاة مع الجفاف. ومعه تكون الرواية من أدلة طهارة الميتة. ولا بد حينئذ من إعمال قواعد التعارض بينها وبين أدلة نجاستها.
وأما الرواية الثانية، فهي وإن كانت بحسب اللفظ أعم من وجه مع المطلقات المتقدمة، إلا أنها تتقدم: إما بنكتة النظر والحكومة، حيث أنها تفترض الفراغ عن ثبوت النجاسة والسراية بنحو القضية المهملة، وتستثنى منها صورة اليبوسة. أو باعتبارها عموما أداتيا، فيتقدم على