____________________
والفراء، يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " (1).
السادسة: ما دل على إناطة الجواز بكون التذكية مضمونة ومتعهدا بها من قبل البائع، كخبر محمد بن الحسين الأشعري: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال:
إذا كان مضمونا فلا بأس " (2).
والطائفة السادسة - مضافا إلى الإشكال السندي فيها، لعدم ثبوت وثاقة محمد المذكور - لا بد من حملها على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما هو صريح عرفا في عدم وجوب السؤال. والطائفة الخامسة ساقطة سندا، لعدم ثبوت وثاقة إسماعيل بن عيسى.
وعلى هذا فالمهم إنما هو الطوائف الثانية والثالثة والرابعة. وقد تكفلت عنوانين أحدهما: ما صنع في أرض الإسلام. والآخر: السوق.
وهو مخصوص بسوق المسلمين، وإن ورد مطلقا في بعض الروايات. إما لأن ارتكاز مجرد كون المحل سوقا لا يكفي لإثبات التذكية قرينة على حمل مفاد تلك الروايات على القضية الخارجية والإشارة إلى ما هو المعهود وما هو المعهود خارجا أسواق المسلمين، أو على القضية الحقيقية مع تقييدها بنحو يجعلها غير منافية للارتكاز وذلك بإرادة سوق المسلمين خاصة. وإما للتقييد الوارد في بعض روايات السوق كما تقدم.
والكاشفية المجعولة في تلك الروايات للسوق أو للصنع في أرض الإسلام عن التذكية يمكن تصويرها ثبوتا بعدة أنحاء:
السادسة: ما دل على إناطة الجواز بكون التذكية مضمونة ومتعهدا بها من قبل البائع، كخبر محمد بن الحسين الأشعري: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال:
إذا كان مضمونا فلا بأس " (2).
والطائفة السادسة - مضافا إلى الإشكال السندي فيها، لعدم ثبوت وثاقة محمد المذكور - لا بد من حملها على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما هو صريح عرفا في عدم وجوب السؤال. والطائفة الخامسة ساقطة سندا، لعدم ثبوت وثاقة إسماعيل بن عيسى.
وعلى هذا فالمهم إنما هو الطوائف الثانية والثالثة والرابعة. وقد تكفلت عنوانين أحدهما: ما صنع في أرض الإسلام. والآخر: السوق.
وهو مخصوص بسوق المسلمين، وإن ورد مطلقا في بعض الروايات. إما لأن ارتكاز مجرد كون المحل سوقا لا يكفي لإثبات التذكية قرينة على حمل مفاد تلك الروايات على القضية الخارجية والإشارة إلى ما هو المعهود وما هو المعهود خارجا أسواق المسلمين، أو على القضية الحقيقية مع تقييدها بنحو يجعلها غير منافية للارتكاز وذلك بإرادة سوق المسلمين خاصة. وإما للتقييد الوارد في بعض روايات السوق كما تقدم.
والكاشفية المجعولة في تلك الروايات للسوق أو للصنع في أرض الإسلام عن التذكية يمكن تصويرها ثبوتا بعدة أنحاء: