____________________
فلا تسألوا عنه " (1) والاستدلال به مبني على أن يكون المراد بالسؤال السؤال من البايع، فيدل ذلك على حجية شهادته لا محالة.
وفيه: - مضافا إلى سقوط الرواية سندا بإسماعيل بن عيسى وغيره - سقوطها دلالة، لأن الظاهر كون المقصود من السؤال هو الفحص عن كونه مذكى أم لا، وليس مجرد تحصيل شهادة البائع وإخباره، ولا أقل من قوة احتمال ذلك الموجب للإجمال.
الوجه الثالث: التمسك بسيرة المتشرعة على الاعتبار والاعتناء بشهادة صاحب اليد.
وهذه السيرة المدعاة وإن كانت مقبولة في الجملة، غير أنه لا يمكن الجزم بها بنحو القضية المطلقة الشاملة لصاحب اليد الكافر أيضا. كيف وهناك قرائن في بعض الروايات تدل على تحرج الشيعة من المسلمين غير الشيعة فيما تحت أيديهم من الجلود، بل تقدم في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ما قد يدل على عدم حجية إخبار صاحب اليد المسلم المستحل، فضلا عن صاحب اليد الكافر.
الأمر السادس: قد يدعى أمارية يد الكافر على كون الشئ ميتة.
ويستدل على ذلك بمفهوم قوله: " إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس "، الدال على ثبوت البأس والمحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا.
وفيه: أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده. وعليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الأمارية لليد إذا كانت لمسلم، فمفهومها هو عدم الأمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد، لا أمارية يد الكافر على كونه ميتة.
وفيه: - مضافا إلى سقوط الرواية سندا بإسماعيل بن عيسى وغيره - سقوطها دلالة، لأن الظاهر كون المقصود من السؤال هو الفحص عن كونه مذكى أم لا، وليس مجرد تحصيل شهادة البائع وإخباره، ولا أقل من قوة احتمال ذلك الموجب للإجمال.
الوجه الثالث: التمسك بسيرة المتشرعة على الاعتبار والاعتناء بشهادة صاحب اليد.
وهذه السيرة المدعاة وإن كانت مقبولة في الجملة، غير أنه لا يمكن الجزم بها بنحو القضية المطلقة الشاملة لصاحب اليد الكافر أيضا. كيف وهناك قرائن في بعض الروايات تدل على تحرج الشيعة من المسلمين غير الشيعة فيما تحت أيديهم من الجلود، بل تقدم في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ما قد يدل على عدم حجية إخبار صاحب اليد المسلم المستحل، فضلا عن صاحب اليد الكافر.
الأمر السادس: قد يدعى أمارية يد الكافر على كون الشئ ميتة.
ويستدل على ذلك بمفهوم قوله: " إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس "، الدال على ثبوت البأس والمحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا.
وفيه: أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده. وعليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الأمارية لليد إذا كانت لمسلم، فمفهومها هو عدم الأمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد، لا أمارية يد الكافر على كونه ميتة.