____________________
معنى عرفا لجعل مثل تلك الأمارية.
المقام الثاني: في إثبات النجاسة باستصحاب عدم التذكية وقد ذكر أن إثباتها بالاستصحاب مبني على تمامية أحد أمرين: أن يكون موضوعها عدم التذكية، أو أن يكون موضوعها عنوان الميتة مع إرجاعها إلى الموت لا بالسبب الشرعي.
أما الأمر الأول فهو خلاف ظاهر روايات الباب الدالة على النجاسة، حيث أخذ في موضوعها عنوان الميتة.
إلا أن المحقق الهمداني (قده) حاول إثباته بمثل رواية الصيقل قال:
" كتبت إلى الرضا (ع): إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. وكتب إلى أبي جعفر الثاني (ع): إني كنت كتبت إلي أبيك (ع) بكذا وكذا.
فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية. فكتبت إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس " (1) حيث يمكن أن يستدل بالجملة الأخيرة على أن البأس - وهو النجاسة بحسب فرض السائل المستفاد من قوله: " فتصيب ثيابي فأصلي فيها " - موضوعه أن لا يكون ذكيا.
وفيه: أن الشرطية المذكورة مسوقة في قبال الشق الأول المفروض في كلام السائل، وهو اتخاذه أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، والذي عدل عنه إلى جلود الحمر الوحشية الذكية بعد عدم تجويز الإمام الرضا (ع) الصلاة في الثوب الملاقي معها. فالشرطية في المقام في قوة قوله: إن كان ما تعمله هو فرضك الثاني فلا بأس. ومفهومها حينئذ: أن الفرض الأول في كلام السائل وهو جلود الحمر الميتة فيه بأس. والشاهد على ذلك أنه
المقام الثاني: في إثبات النجاسة باستصحاب عدم التذكية وقد ذكر أن إثباتها بالاستصحاب مبني على تمامية أحد أمرين: أن يكون موضوعها عدم التذكية، أو أن يكون موضوعها عنوان الميتة مع إرجاعها إلى الموت لا بالسبب الشرعي.
أما الأمر الأول فهو خلاف ظاهر روايات الباب الدالة على النجاسة، حيث أخذ في موضوعها عنوان الميتة.
إلا أن المحقق الهمداني (قده) حاول إثباته بمثل رواية الصيقل قال:
" كتبت إلى الرضا (ع): إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. وكتب إلى أبي جعفر الثاني (ع): إني كنت كتبت إلي أبيك (ع) بكذا وكذا.
فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية. فكتبت إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس " (1) حيث يمكن أن يستدل بالجملة الأخيرة على أن البأس - وهو النجاسة بحسب فرض السائل المستفاد من قوله: " فتصيب ثيابي فأصلي فيها " - موضوعه أن لا يكون ذكيا.
وفيه: أن الشرطية المذكورة مسوقة في قبال الشق الأول المفروض في كلام السائل، وهو اتخاذه أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، والذي عدل عنه إلى جلود الحمر الوحشية الذكية بعد عدم تجويز الإمام الرضا (ع) الصلاة في الثوب الملاقي معها. فالشرطية في المقام في قوة قوله: إن كان ما تعمله هو فرضك الثاني فلا بأس. ومفهومها حينئذ: أن الفرض الأول في كلام السائل وهو جلود الحمر الميتة فيه بأس. والشاهد على ذلك أنه