____________________
وثانيا: لو فرض خروج موارد اليد والسوق موضوعا عن دليل الاستصحاب، كما لو كان الخروج بنحو حكومة موجبة لرفع الموضوع حقيقة بالتعبد، فهذا لا يكفي لإنتاج أخصية دليل الاستصحاب، بل تكون النسبة بينه وبين الروايات العموم من وجه، لشموله لسائر الشبهات، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة الحل.
فإن قيل: بل يقدم دليل الاستصحاب مع ذلك، للقرينية، كما يقدم على دليل البراءة، ولو لم نقل بالحكومة.
قلنا: إن قرينية دليل الاستصحاب على دليل البراءة متقومة بكون مفاد الاستصحاب مطابقا مع مفاد الغاية، وهذا التطابق غير موجود في المقام، لأن مفاد الاستصحاب التعبد بعدم التذكية، ومفاد الغاية إحراز عنوان الميتة، فلا تتم القرينية.
فالصحيح: أن هذه الروايات لو لوحظت وحدها لأنتجت أصالة التذكية في موارد الشك. غير أن هناك روايات أخرى دلت على الخلاف من قبيل: موثقة ابن بكير: " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه، جائز إذا علمت أنه ذكي " (1) فإنها دالة على عدم الجواز في فرض عدم العلم بالتذكية. وهي مطلقة من حيث وجود أمارة عليها أم لا.
وحينئذ لو قلنا بانقلاب النسبة، كانت الرواية - بعد تخصيصها بإخراج موارد الأمارة - أخص مطلقا من الروايات المتقدمة، الدالة على الجواز مطلقا، وإلا فالتعارض والتساقط. وعلى كلا التقديرين تثبت أصالة عدم التذكية في موارد الشك. ومثل رواية ابن بكير، نفس ما دل على أمارية أرض الإسلام وحجيته في إثبات الجواز، فإن هذا دال على أن المرجع - لولا الحجية - سنخ أصل منجز، وإلا لم يكن هناك
فإن قيل: بل يقدم دليل الاستصحاب مع ذلك، للقرينية، كما يقدم على دليل البراءة، ولو لم نقل بالحكومة.
قلنا: إن قرينية دليل الاستصحاب على دليل البراءة متقومة بكون مفاد الاستصحاب مطابقا مع مفاد الغاية، وهذا التطابق غير موجود في المقام، لأن مفاد الاستصحاب التعبد بعدم التذكية، ومفاد الغاية إحراز عنوان الميتة، فلا تتم القرينية.
فالصحيح: أن هذه الروايات لو لوحظت وحدها لأنتجت أصالة التذكية في موارد الشك. غير أن هناك روايات أخرى دلت على الخلاف من قبيل: موثقة ابن بكير: " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه، جائز إذا علمت أنه ذكي " (1) فإنها دالة على عدم الجواز في فرض عدم العلم بالتذكية. وهي مطلقة من حيث وجود أمارة عليها أم لا.
وحينئذ لو قلنا بانقلاب النسبة، كانت الرواية - بعد تخصيصها بإخراج موارد الأمارة - أخص مطلقا من الروايات المتقدمة، الدالة على الجواز مطلقا، وإلا فالتعارض والتساقط. وعلى كلا التقديرين تثبت أصالة عدم التذكية في موارد الشك. ومثل رواية ابن بكير، نفس ما دل على أمارية أرض الإسلام وحجيته في إثبات الجواز، فإن هذا دال على أن المرجع - لولا الحجية - سنخ أصل منجز، وإلا لم يكن هناك