____________________
المثبت، فالمرجع حينئذ أصالة الحل والإباحة لا محالة. هذه هي صور المسألة ثبوتا.
والمترائي من ألسنة أدلة الحرمة - إثباتا - الصورة الرابعة منها.
ذلك: أن الآية الكريمة قد رتبت الحكم بالحرمة - أولا - على كل حيوان زهقت روحه، ثم استثنت المذكى بقوله تعالى: " إلا ما ذكيتم ". وقد حققنا في محله أن القيد الوارد بالتخصيص يؤخذ عدمه المحمولي في موضوع العام. وهذا يعني جريان استصحاب عدم التذكية عند الشك، بناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية العامة عند الشك في التذكية بنحو الشبهة الموضوعية. غير أن في المقام روايات ظاهرة في خلاف ذلك:
كرواية علي بن حمزة التي ورد فيها: " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " (1) ورواية ابن مهران: " لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " (2)، حيث رتب فيهما الجواز على فرض عدم العلم بالميتة الذي يعني إلغاء استصحاب عدم التذكية في مورد الشك. وقد استند صاحب المدارك - قده - إلى هذه الروايات في إبطال استصحاب عدم التذكية.
وهناك محاولتان للجواب على ذلك:
الأولى: إن هذه الروايات - كأدلة أصالة الحل والبراءة - تكون محكومة للاستصحاب، باعتباره علما تعبديا بموضوع الحرمة، فتتحقق الغاية في هذه الأدلة.
وفيه: أولا - عدم تمامية كبرى حكومة الاستصحاب على الأصول العملية الأخرى - على ما حققناه في علم الأصول - وإنما نقدمه عليها بنكات الجمع العرفي المقتضي لملاحظة النسبة بين دليله وأدلتها.
والمترائي من ألسنة أدلة الحرمة - إثباتا - الصورة الرابعة منها.
ذلك: أن الآية الكريمة قد رتبت الحكم بالحرمة - أولا - على كل حيوان زهقت روحه، ثم استثنت المذكى بقوله تعالى: " إلا ما ذكيتم ". وقد حققنا في محله أن القيد الوارد بالتخصيص يؤخذ عدمه المحمولي في موضوع العام. وهذا يعني جريان استصحاب عدم التذكية عند الشك، بناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية العامة عند الشك في التذكية بنحو الشبهة الموضوعية. غير أن في المقام روايات ظاهرة في خلاف ذلك:
كرواية علي بن حمزة التي ورد فيها: " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " (1) ورواية ابن مهران: " لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " (2)، حيث رتب فيهما الجواز على فرض عدم العلم بالميتة الذي يعني إلغاء استصحاب عدم التذكية في مورد الشك. وقد استند صاحب المدارك - قده - إلى هذه الروايات في إبطال استصحاب عدم التذكية.
وهناك محاولتان للجواب على ذلك:
الأولى: إن هذه الروايات - كأدلة أصالة الحل والبراءة - تكون محكومة للاستصحاب، باعتباره علما تعبديا بموضوع الحرمة، فتتحقق الغاية في هذه الأدلة.
وفيه: أولا - عدم تمامية كبرى حكومة الاستصحاب على الأصول العملية الأخرى - على ما حققناه في علم الأصول - وإنما نقدمه عليها بنكات الجمع العرفي المقتضي لملاحظة النسبة بين دليله وأدلتها.