____________________
النجاسة. وبعد التعارض بين الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الطهارة.
الثالثة: أن يعلم بأخذ الفأرة من حيوان معين بعد موته، ويشك في كونه مذكى. فيجري استصحاب عدم التذكية إذا كانت نجاسة الفأرة مترتبة على عدم تذكية الحيوان، لا على كونه ميتة.
الرابعة: أن تتردد الفأرة بين أن تكون مأخوذة من هذا الحيوان أو من ذاك، وكل من الحيوانين لا يشك في حاله، وإنما الشك في أخذ الفأرة من هذا أو ذاك. فلا يجري الاستصحاب في الحيوان الذي اتخذت الفأرة منه، لأنه من استصحاب الفرد المردد، فتجري قاعدة الطهارة.
(1) المعروف بين الفقهاء استثناء ميتة ما لا نفس له من الحكم بالنجاسة، حتى ادعي الإجماع على ذلك في كثير من كلماتهم. والبحث في ذلك: تارة فيما تقتضيه عمومات النجاسة. وأخرى: فيما تقتضيه الروايات الخاصة.
أما البحث الأول: فروايات نجاسة الميتة، وإن كان أكثرها واردا في موارد ما له نفس سائلة، غير أنه بالإمكان دعوى الإطلاق في مثل روايات النهي عن أكل طعام أهل الكتاب وفي أوانيهم، معللة ذلك بأن فيه الميتة، مع وضوح أنهم لا يقتصرون على أكل ميتة ما له نفس سائلة، بل يأكلون مثل السمك مما لا نفس سائلة له أيضا. ومقتضى إطلاق التعليل ثبوت النهي حتى في موارد أكلهم الميتة التي لا نفس لها، فيستفاد منه الإرشاد إلى نجاستها أيضا. اللهم إلا أن يدعى الفراغ في تلك الروايات عن كبرى نجاسة الميتة، بنحو لا تكون في مقام البيان من تلك الناحية، ليتمسك بإطلاقها.
وأما البحث الثاني: فالروايات الخاصة التي قد تصلح لتقييد الإطلاق في دليل النجاسة - على فرض ثبوته - عدة أخبار.
الثالثة: أن يعلم بأخذ الفأرة من حيوان معين بعد موته، ويشك في كونه مذكى. فيجري استصحاب عدم التذكية إذا كانت نجاسة الفأرة مترتبة على عدم تذكية الحيوان، لا على كونه ميتة.
الرابعة: أن تتردد الفأرة بين أن تكون مأخوذة من هذا الحيوان أو من ذاك، وكل من الحيوانين لا يشك في حاله، وإنما الشك في أخذ الفأرة من هذا أو ذاك. فلا يجري الاستصحاب في الحيوان الذي اتخذت الفأرة منه، لأنه من استصحاب الفرد المردد، فتجري قاعدة الطهارة.
(1) المعروف بين الفقهاء استثناء ميتة ما لا نفس له من الحكم بالنجاسة، حتى ادعي الإجماع على ذلك في كثير من كلماتهم. والبحث في ذلك: تارة فيما تقتضيه عمومات النجاسة. وأخرى: فيما تقتضيه الروايات الخاصة.
أما البحث الأول: فروايات نجاسة الميتة، وإن كان أكثرها واردا في موارد ما له نفس سائلة، غير أنه بالإمكان دعوى الإطلاق في مثل روايات النهي عن أكل طعام أهل الكتاب وفي أوانيهم، معللة ذلك بأن فيه الميتة، مع وضوح أنهم لا يقتصرون على أكل ميتة ما له نفس سائلة، بل يأكلون مثل السمك مما لا نفس سائلة له أيضا. ومقتضى إطلاق التعليل ثبوت النهي حتى في موارد أكلهم الميتة التي لا نفس لها، فيستفاد منه الإرشاد إلى نجاستها أيضا. اللهم إلا أن يدعى الفراغ في تلك الروايات عن كبرى نجاسة الميتة، بنحو لا تكون في مقام البيان من تلك الناحية، ليتمسك بإطلاقها.
وأما البحث الثاني: فالروايات الخاصة التي قد تصلح لتقييد الإطلاق في دليل النجاسة - على فرض ثبوته - عدة أخبار.