____________________
الفأرة قد تبتلى بالنجاسة ولو كان مسكها طاهرا.
الرواية الثالثة: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) " قال: كانت لرسول الله (ص) ممسكة، إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (ص) برائحته " (1).
ودلالتها على الطهارة باعتبار حجية عمل النبي، وظهور استشهاد الإمام (ع) وعنايته في نقل عمل النبي (ص) مصرحا بأنه كان يمسه برطوبة في أن نظره إلى الطهارة مما لا ينبغي إنكاره. إلا أن الكلام في نقطتين فيها:
الأولى: في تشخيص المراد بالممسكة. فإن أريد منها محل المسك الطبيعي، أي الفأرة، كانت الرواية دليلا على طهارتها، فضلا عن طهارة المسك فيها. وإن أريد منها الوعاء الذي يجعل فيه المسك ويحفظ، فلا يكون فيها دلالة على طهارة الفأرة، وإنما تدل على طهارة المسك نفسه، باعتبار أن المسك إنما يراد من أجل الاستعمال والتطيب به، وهو ملازم عادة مع مساورته. فالرواية تدل على أن النبي (ص) كان يقوم بذلك بعد الوضوء مما يدل على طهارته. مضافا إلى أن العناية التي جاءت في الرواية من أنه كان يأخذها بيده وهي رطبة دليل على النظر إلى جهة المحذور، ومن الواضح أن ما يحتمل فيه المحذور لم يكن هو الممسكة بما هي وعاء، فإذا لم يكن النظر إلى فأرة المسك فيتعين أن يكون النظر إلى المسك الملوث به الوعاء.
الثانية: أنه هل يستفاد من الرواية طهارة الفأرة أو المسك مطلقا، أم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، وهو المتخذ من المذكى، باعتبار أن القضية المروية قضية خارجية لا يمكن استظهار الإطلاق منها.
والصحيح: أن الرواية وإن كانت تنقل عملا خارجيا للنبي (ص)،
الرواية الثالثة: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) " قال: كانت لرسول الله (ص) ممسكة، إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (ص) برائحته " (1).
ودلالتها على الطهارة باعتبار حجية عمل النبي، وظهور استشهاد الإمام (ع) وعنايته في نقل عمل النبي (ص) مصرحا بأنه كان يمسه برطوبة في أن نظره إلى الطهارة مما لا ينبغي إنكاره. إلا أن الكلام في نقطتين فيها:
الأولى: في تشخيص المراد بالممسكة. فإن أريد منها محل المسك الطبيعي، أي الفأرة، كانت الرواية دليلا على طهارتها، فضلا عن طهارة المسك فيها. وإن أريد منها الوعاء الذي يجعل فيه المسك ويحفظ، فلا يكون فيها دلالة على طهارة الفأرة، وإنما تدل على طهارة المسك نفسه، باعتبار أن المسك إنما يراد من أجل الاستعمال والتطيب به، وهو ملازم عادة مع مساورته. فالرواية تدل على أن النبي (ص) كان يقوم بذلك بعد الوضوء مما يدل على طهارته. مضافا إلى أن العناية التي جاءت في الرواية من أنه كان يأخذها بيده وهي رطبة دليل على النظر إلى جهة المحذور، ومن الواضح أن ما يحتمل فيه المحذور لم يكن هو الممسكة بما هي وعاء، فإذا لم يكن النظر إلى فأرة المسك فيتعين أن يكون النظر إلى المسك الملوث به الوعاء.
الثانية: أنه هل يستفاد من الرواية طهارة الفأرة أو المسك مطلقا، أم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، وهو المتخذ من المذكى، باعتبار أن القضية المروية قضية خارجية لا يمكن استظهار الإطلاق منها.
والصحيح: أن الرواية وإن كانت تنقل عملا خارجيا للنبي (ص)،