____________________
ما دل على طهارته في حال حياته تعين تقييد دليل النجاسة بما بعد الموت، فيكون تخصيصا في دليل طهارة الميتة.
قلنا: إن هذا ليس تقييدا عرفيا لظهور تلك الروايات في أن ملاك الحزازة نفس سقوط الوزغ أو العقرب في الماء، والتقييد يعني إلغاء هذا الملاك رأسا، وجعل هذا السقوط مقدمة لأمر مطوي وهو موت الحيوان في الماء، وافتراض هذا الأمر المطوي ملاكا للحزازة. ومن الواضح أن الحمل على التنزه أولى من هذا التأويل عرفا.
(1) ذهب بعض إلى نجاسة ميتة الحية والتمساح، لا باعتبار ورود دليل خاص على ذلك، فإنه لم يرد ما يدل على نجاستها، بل بدعوى كونهما مما له نفس سائلة.
والجدير بالبحث الفقهي أن نلاحظ حكم الشك في كون حيوان مما له نفس سائلة أو لا؟ فنقول: قد يشك في أن الحيوان ذو نفس سائلة بنحو الشبهة المفهومية، بأن يشك في صدق العنوان المزبور على درجة معينة من الدم في الحيوان. وقد يشك فيه بنحو الشبهة المصداقية، بأن لا يعلم مقدار الدم وسيلانه.
أما الفرض الأول: فحكمه التمسك بعموم نجاسة الميتة على فرض وجوده، بناء على ما هو المقرر في محله من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه المنفصل.
وأما الفرض الثاني فتارة: يفرض أن الحيوان المشكوك متعين نوعا،
قلنا: إن هذا ليس تقييدا عرفيا لظهور تلك الروايات في أن ملاك الحزازة نفس سقوط الوزغ أو العقرب في الماء، والتقييد يعني إلغاء هذا الملاك رأسا، وجعل هذا السقوط مقدمة لأمر مطوي وهو موت الحيوان في الماء، وافتراض هذا الأمر المطوي ملاكا للحزازة. ومن الواضح أن الحمل على التنزه أولى من هذا التأويل عرفا.
(1) ذهب بعض إلى نجاسة ميتة الحية والتمساح، لا باعتبار ورود دليل خاص على ذلك، فإنه لم يرد ما يدل على نجاستها، بل بدعوى كونهما مما له نفس سائلة.
والجدير بالبحث الفقهي أن نلاحظ حكم الشك في كون حيوان مما له نفس سائلة أو لا؟ فنقول: قد يشك في أن الحيوان ذو نفس سائلة بنحو الشبهة المفهومية، بأن يشك في صدق العنوان المزبور على درجة معينة من الدم في الحيوان. وقد يشك فيه بنحو الشبهة المصداقية، بأن لا يعلم مقدار الدم وسيلانه.
أما الفرض الأول: فحكمه التمسك بعموم نجاسة الميتة على فرض وجوده، بناء على ما هو المقرر في محله من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه المنفصل.
وأما الفرض الثاني فتارة: يفرض أن الحيوان المشكوك متعين نوعا،