____________________
نفس له أصلا.
وثانيا: لو فرض تمامية المفهوم فيها، فلا محيص عن تقديم رواية حفص على إطلاق هذا المفهوم، وذلك لورود قيد السيلان في رواية حفص بحيث يكون الالتزام بإطلاق المفهوم - المقتضي لنجاسة دم ما له دم غير سائل - إلغاء لخصوصية القيد المذكور المأخوذ في رواية حفص، وهذا ليس تقييدا، وإنما هو رفع لليد عن موضوعية قيد مأخوذ في الحكم.
وهناك روايات أخرى وردت في موارد خاصة من ميتة بعض الحيوانات التي لا نفس سائلة لها، وهي تدل على الطهارة. إلا أن الاستدلال بها على القضية الكلية بحاجة إلى ضم نكات ومناسبات عرفية، تقتضي إلغاء خصوصية تلك الموارد. وسوف يأتي التعرض لجملة منها، إلا أن في رواية حفص المطلقة والتامة سندا ودلالة غنى وكفاية.
(1) تمسكا بإطلاق ما دل على طهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة، بعد فرض طهارة هذه الحيوانات في أنفسها، وعدم نجاستها الذاتية بقطع النظر عن الموت.
وقد يدعى نجاسة مثل الوزغ والعقرب، تمسكا ببعض الروايات، إلا أنها - لو تمت دلالتها - فهي ناظرة إلى النجاسة الذاتية لا إلى حدوث النجاسة بالموت، إذ لم يفرض في موضوعها ملاقاة الماء ونحوه لميتة الوزغ والعقرب، بل لنفسها، فيكون ذلك أجنبيا عن محل الكلام، إذ لا يرجع إلى تخصيص في دليل طهارة ميتة ما لا نفس له. وسوف يأتي تفصيل الكلام في احتمال النجاسة الذاتية لهذه الحيوانات في آخر بحث النجاسات.
فإن قيل إن ما دل على نجاسة الوزغ أو العقرب - مثلا - أو انفعال البئر به، وإن لم يؤخذ في موضوعه فرض الموت، ولكن إذا ضم إلى ذلك
وثانيا: لو فرض تمامية المفهوم فيها، فلا محيص عن تقديم رواية حفص على إطلاق هذا المفهوم، وذلك لورود قيد السيلان في رواية حفص بحيث يكون الالتزام بإطلاق المفهوم - المقتضي لنجاسة دم ما له دم غير سائل - إلغاء لخصوصية القيد المذكور المأخوذ في رواية حفص، وهذا ليس تقييدا، وإنما هو رفع لليد عن موضوعية قيد مأخوذ في الحكم.
وهناك روايات أخرى وردت في موارد خاصة من ميتة بعض الحيوانات التي لا نفس سائلة لها، وهي تدل على الطهارة. إلا أن الاستدلال بها على القضية الكلية بحاجة إلى ضم نكات ومناسبات عرفية، تقتضي إلغاء خصوصية تلك الموارد. وسوف يأتي التعرض لجملة منها، إلا أن في رواية حفص المطلقة والتامة سندا ودلالة غنى وكفاية.
(1) تمسكا بإطلاق ما دل على طهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة، بعد فرض طهارة هذه الحيوانات في أنفسها، وعدم نجاستها الذاتية بقطع النظر عن الموت.
وقد يدعى نجاسة مثل الوزغ والعقرب، تمسكا ببعض الروايات، إلا أنها - لو تمت دلالتها - فهي ناظرة إلى النجاسة الذاتية لا إلى حدوث النجاسة بالموت، إذ لم يفرض في موضوعها ملاقاة الماء ونحوه لميتة الوزغ والعقرب، بل لنفسها، فيكون ذلك أجنبيا عن محل الكلام، إذ لا يرجع إلى تخصيص في دليل طهارة ميتة ما لا نفس له. وسوف يأتي تفصيل الكلام في احتمال النجاسة الذاتية لهذه الحيوانات في آخر بحث النجاسات.
فإن قيل إن ما دل على نجاسة الوزغ أو العقرب - مثلا - أو انفعال البئر به، وإن لم يؤخذ في موضوعه فرض الموت، ولكن إذا ضم إلى ذلك